لوجوبهما :
صلاة اليوم والليلة / أوّلا 2 أ / 1
صوم / ثالثا 5 ( خ 1 / 689 )
ج - تعزير من غلّ ماله حتى لا تؤخذ منه الصدقة
: زكاة / أوّلا 4 ( خ 2 / 31 )
د - تعزير الحرّ إذا قتل عبدا والمسلم إذا قتل كافرا
: قصاص / أوّلا 2 أ / 6 ، 2 ب / 1
( م 7 / 5 - 6 ، خ 5 / 148 )
ه - تعزير مستوفي القصاص بالآلة المسمومة
: قصاص / أوّلا 3 ح / 2 [ 2 ] ( م 7 / 107 - 108 )
و - تعزير مستوفي القصاص إذا اقتصّ غير ما وجب له أو استوفى بغير إذن الإمام
: قصاص / ثانيا 6 ه / 6 ، أوّلا 3 و / 1
( م 7 / 100 - 101 ، خ 5 / 205 )
ز - تعزير من بادر لقتل المرتدّ بغير إذن الإمام
: ارتداد / ثانيا 2 أ / 5 [ 1 ] / 1 ( م 7 / 284 )
ح - تعزير الرجل إذا قتل ولده
: قصاص / أوّلا 2 ج ( م 7 / 9 )
ط - تعزير من شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق
: محاربة / ثانيا 1 أ ( خ 5 / 458 )
ي - تعزير من جنى على آخر فأذهب عقله زيادة على الدية
إذا كانت الجناية لا أرش فيها :
ديات / رابعا 1 ( م 7 / 127 )
ك - تعزير من ضرب الطير على الأرض وهو محرم في الحرم فقتله
: إحرام / سابعا 2 ب / 1 [ 6 ]
( ن / 226 ، م 1 / 342 )
ل - تعزير من وطئ امرأته في نهار شهر رمضان
: من وطئ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمّدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، وعلى المرأة مثل ذلك إن طاوعته على ذلك ، فإن أكرهها كان عليه خمسون جلدة .
ن / 731
م - تعزير المفلس إذا امتنع عن بيع ماله لقضاء الديون
: تفليس / ثانيا 2
2 - مقدار التعزير
: لا يبلغ بالتعزير حدّا كاملا ، بل يكون دونه ، وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون ، فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة ، وأدنى الحدود في المماليك أربعون ، والتعزير فيهم تسعة وثلاثون .
خ 5 / 497
ونحوه في المبسوط إلّا أنّه قال : وأدناها في حقّ العبيد عندنا خمسون إلّا واحدا .
م 8 / 69 - 70 ، 66
وقال الشافعي : أدنى الحدود في الأحرار أربعون ، حدّ الخمر ، ولا يبلغ بتعزير حرّ أكثر من تسعة وثلاثين جلدة . وأدنى الحدود في العبيد عشرون في الخمر ، ولا يبلغ تعزيرهم أكثر من تسعة عشر .
وقال أبو حنيفة : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود ،