وقال أبو حنيفة : لا خيار له .
خ 3 / 102
ونحوه في المبسوط ( 2 / 125 ) ، والنهاية ( 394 ) .
ب - ردّ اللبن أو بدله مع الشاة المردودة بالتصرية
: عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر أو صاع من برّ على ما نصّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
واختلف أصحاب الشافعي : فقال أبو العباس بن سريج : يردّ في كلّ بلد من غالب قوته .
وقال أبو إسحاق المروزي : الصاع من التمر هو الأصل ، فينظر في الحنطة فإن كانت أغلى منه وأكثر ثمنا جاز ، وإن كانت دونه لم يجز ، وإن كان في موضع لا يوجد فيه التمر وجبت قيمة الصاع من التمر بالمدينة ، وإن كان في بلد يوجد إلّا أنّ ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوّم بقيمة المدينة .
ومنهم من قال : التمر هو الواجب وإن أتى على ثمن الشاة للسنّة ، وهو الصحيح ، أو البرّ الذي ثبت أنّه عوض عنه .
خ 3 / 104
وفي المبسوط : وإذا ردّها ردّها مع صاع من تمر عوضا عن اللبن . فإن تعذّر وجبت قيمته وإن أتى على قيمة الشاة ، ولا اعتبار بفضل الأقوات .
وسائر البلاد في هذا الباب بمنزلة المدينة ويلزم قيمتها ولا يلزم قيمة المدينة .
وإذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد ردّه مع الشاة لم يجبر البائع عليه ، وإن قلنا :
إنّه يجبر عليه ؛ لأنّه عين ماله ، كان قويّا .
م 2 / 125
وفي النهاية : وإذا ردّها ردّ معها قيمة ما احتلب من لبنها بعد إسقاط ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها .
ن / 394
ج - مدّة الخيار في المصّراة
: مدّة الخيار في المصرّاة ثلاثة أيّام مثل مدّة الخيار في سائر الحيوان .
خ 3 / 103
ونحوه في المبسوط ( 2 / 125 ) .
واختلف أصحاب الشافعي فيها ، فقال أبو إسحاق : قدّر الثلاثة للوقوف على التدليس ومعرفة عيب التصرية ، وقال ابن أبي هريرة أبو علي : الثلاثة إذا شرط الخيار فيه ، وخيار التصرية على الفور . ومنهم من قال : إذا وقف على خيار التصرية في ما دون الثلاث كان له الخيار في بقيّة الثلاث للسنّة ، ذهب إليه أبو حامد المروزي في جامعه ، وعليه نصّ الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي .
خ 3 / 103
د - سقوط الخيار مع العلم بالتصرية
: إذا اشترى شاة مصرّاة مع العلم بالتصرية لم يكن له الخيار لمكان التصرية .
م 2 / 125
3 - التصرية في البقر
: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة . وبه قال الشافعي .
وقال داود : لا يجوز له ردّ البقر .
خ 3 / 105
وفي المبسوط : والتصرية في البقرة بمنزلتها