في الإبل والشاة .
م 2 / 125
4 - التصرية في الأتان
: إذا صرّى أتانا فلا يثبت فيه حكم التصرية .
خ 3 / 106
ونحوه في المبسوط ( 2 / 125 ) .
وقال أصحاب الشافعي : له ردّها . وأمّا ردّ التمر فمبنيّ على طهارة لبنها . فقال أبو سعيد الإصطخري : لبنها طاهر . وقال باقي أصحابه :
لبنها نجس . فمن قال طاهر ردّ بدله صاعا من تمر ، ومن قال نجس لا يردّ شيئا .
خ 3 / 106
5 - التصرية في الجارية
: إذا صرّى جارية وباعها لم يثبت له الخيار لمكان التصرية .
خ 3 / 105 - 106
ونحوه في المبسوط ( 2 / 125 ) .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : أنّ ذلك بمنزلة التصرية في الإبل والبقر والغنم ، وهو الأصحّ عندهم . والثاني : أنّه يردّها ولا يردّ معها صاعا من تمر . والثالث : لا يردّها أصلا .
خ 3 / 105 - 106
6 - زوال التصرية
: إذا اشتراها مصرّاة ثمّ زال تصريتها وصار اللبن عادة لجودة المرعى لم يثبت الخيار .
خ 3 / 106 - 107
ونحوه في المبسوط ( 2 / 125 ) .
وللشافعي وأصحابه فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الأقوى عندهم ، مثل العيب إذا زال عنه . والآخر : أنّ الخيار لا يسقط ؛ لأنّه تدليس ، وهو ضعيف . وعندي أنّ هذا الوجه قوي ؛ لمكان الخبر .
خ 3 / 106 - 107
7 - ظهور عيب آخر بعد الرضا بالتصرية
: إذا رضي المشتري ( بالمصرّاة ) وحلبها زمانا ثمّ أصاب بها عيبا غير التصرية فله ردّها بالعيب ويردّ صاعا من تمر أو برّ بدل لبن التصرية ، ولا يردّ اللبن الحادث .
م 2 / 125
تصريح
- التصريح والكتابة في العقود والايقاعات :
انظر : كناية
تصفيق
- تصفيق المصلّي إذا عرضت له حاجة :
صلاة / عاشرا 3 ح / 1
تصوير
1 - الاكتساب بالصور والتماثيل المجسّمة
: اكتساب / ثانيا أ ( ن / 364 ، 403 )
2 - استعمال الصور
: يكره استعمال الصّور ، وشراء ما عليه