الخلع . ثمّ اختلفوا ، فقال أبو حنيفة : يكون تطليقة رجعية . وقال الشافعي : الخلع صحيح والبذل فاسد ويجب له مهر مثلها .
خ 4 / 427
وفي المبسوط : وعندنا أنّ الخلع باطل والطلاق رجعي ولا شيء له عليها .
م 4 / 358
ب - الخلع على شيء يصحّ تملكه فبان خلافه :
ولو قال : خالعتك على ما في هذه الجرّة من الخلّ ، فبان خمرا وقع الخلع بلا خلاف ووجب لها مهر المثل ، وينبغي أن يقال : إنّ لها مثل تلك الجرّة خلا .
م 4 / 358
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي في القديم . وقال في الجديد هو وأبو حنيفة : الخلع صحيح والبذل فاسد ويجب عليها مهر المثل .
خ 4 / 437
3 - الخلع على ألف دون تعيين :
إذا قالت له : اخلعني على ألف درهم راضية ، فقال : خلعتك بها ، صحّ الخلع ولزم المسمّى وانقطعت الرجعة .
وإذا ذكر القدر والجنس دون النقد فقالت :
خالعني بألف درهم ، فقال : خلعتك بها ، صحّ الخلع ولزمها ألف من غالب نقد البلد .
م 4 / 348
4 - الخلع مع عدم ذكر المراد من المقدار المعيّن :
إذا ذكر القدر دون الجنس والنقد ، فقالت :
خالعني بألف ، فقال : خالعتك بألف ؛ فإن اتّفقا على الإرادة وأنّهما أرادا الدراهم أو الدنانير لزم الألف من غالب نقد البلد ، وإن اتّفقا على أنّهما أرادا معا بألف دراهم راضية ، لزم ما اتّفقت إرادتهما عليه ، إمّا مطلقا فيلزم من غالب نقد البلد ، أو معيّنا فيلزم ما عيّناه ، وإذا اتفقا على الألف واتّفقا على أنّهما ما أرادا جنسا من الأجناس ولا كان لهما إرادة منه كان الخلع صحيحا عندهم والعوض باطلا والرجعة منقطعة ووجب مهر المثل ، وعلى ما يقتضيه مذهبنا أنّ الخلع فاسد .
م 4 / 349
وذكر الأخير في الخلاف ناسبا قولهم إلى الشافعي ( 4 / 434 ) .
5 - الخلع على حمل الجارية :
إذا قال : خالعتك على حمل هذه الجارية ، فطلّقها على ذلك ، لم يقع الطلاق ، ولم يصحّ الخلع .
وقال الشافعي : يصحّ الخلع والطلاق ويسقط المسمّى ويجب مهر المثل سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج .
وقال أبو حنيفة : إن لم يخرج الولد سليما فله مهر المثل ، وإن خرج سليما فهو له ، وصحّ العوض .
خ 4 / 438
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإذا قال :
خالعتك على ما في بطن هذه الجارية ، ولم يقل من الحمل فالخلع صحيح ، والطلاق بائن والبذل