حليّ
1 - استعمال الحليّ من الذهب والفضّة :
الحليّ ( من الذهب والفضّة ) لا بأس باستعمالها إذا كان حليّا مباحا .
م 1 / 14
2 - حكم الزكاة في حليّ الذهب والفضّة :
زكاة / ثالثا 2 ح
3 - لبس المحرمة الحليّ :
إحرام / خامسا 1 و ( م 1 / 320 ، ن / 218 )
4 - السلم في جواهر الحليّ :
سلف / أوّلا 2 ب [ 3 ] ( م 2 / 188 )
5 - لبس المحتدّة الحليّ :
حداد / ثالثا ( م 5 / 263 - 264 )
6 - إذا حلف لا يتحلّى فلبس خاتما :
يمين / خامسا 3 ج ( م 6 / 199 ، خ 6 / 131 )
حمى
1 - معنى الحمى وأقسامه :
الحمى : هو أن يحمي قطعة من الأرض للمواشي ترعى فيها . والناس في ذلك على ثلاثة أضرب : النبي صلّى اللّه عليه وآله ، والأئمّة عليهم السّلام من بعده ، وآحاد المسلمين .
م 3 / 270
2 - ما يحمى له ومقدار الحمى :
يحمى للخيل المعدّة لسبيل اللّه ونعم الجزية ونعم الصدقة والضوال .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال مالك : لا يحمى إلّا للخيل التي للمجاهدين .
وأمّا قدر ما يحمى فهو ما لا يعود بضرر على المسلمين ، أو يضيّق مراعيهم . فإذا ثبت هذا فإنّه يحمى القدر الذي يفضل عنه ما فيه كفاية لمواشي المسلمين .
م 3 / 271
3 - ثبوت الحمى للنبي صلّى اللّه عليه وآله :
النبي صلّى اللّه عليه وآله له أن يحمي لنفسه ، ولعامة المسلمين ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله لا حمى إلّا للّه ولرسوله . ولا خلاف فيه .
م 3 / 270 ، م 4 / 153
4 - حكم نقض ما حماه النبي صلّى اللّه عليه وآله :
ما حماه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فإنّه لا يجوز حلّه ولا نقضه لأحد بعده .
وقال الشافعي : ينظر ، فإن كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه ، وإن كان السبب قد زال فيه وجهان ، أحدهما : يجوز ، والثاني : وهو الصحيح عندهم ، أنّه لا يجوز .
خ 3 / 529
وفي المبسوط : ما حماه الرسول صلّى اللّه عليه وآله لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحلّه .
م 3 / 271
5 - ثبوت الحمى للأئمة عليهم السّلام :
للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته ، أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين .
وقال الشافعي : إن أراد لنفسه لم يكن له ذلك ،