وإن حماه لعامة المسلمين فيه قولان ، أحدهما :
ليس له ذلك . والثاني : أنّ له ذلك ، وهو الصحيح عند أصحابه ، وبه قال أبو حنيفة .
خ 3 / 528
وفي المبسوط ( 3 / 270 - 271 ، 4 / 153 ) نحوه .
وللإمام أن يحمي للخيل المعدّة في سبيل اللّه ونعم الجزية ونعم الصدقة والضوال . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : لا يحمى إلّا للخيل التي للمجاهدين .
خ 3 / 528 - 529
6 - حكم نقض ما حماه الأئمة عليهم السّلام :
ما حماه الإمام عليه السّلام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فإن غيّره هو أو غيره من الأئمة القائمين مقامه ، أو غيّره غير الإمام بإذنه جاز ذلك ، فأمّا غيرهم فلا يجوز له ذلك بحال .
وقال الشافعي : ينظر ، فإن غيّر ذلك هو أو غيره من الأئمة عليهم السّلام ، أو أحياه رجل من الرعية بإذن الإمام صحّ ذلك ، وملكه بالإحياء .
فأمّا إذا أحياه رجل من الرعيّة بغير إذنه ، فهل يملك ؟ فيه قولان . وقيل وجهان ، أحدهما : لا يملك ، والثاني : يملك .
خ 3 / 529 - 530
وفي المبسوط ( 3 / 271 ) نحوه .
7 - عدم ثبوت الحمى لآحاد الناس :
آحاد الناس ليس لهم أن يحموا لأنفسهم ، ولا لعامّة المسلمين .
م 3 / 270 ، 4 / 153
8 - حماية الإنسان الحمى من المرعى والكلاء في أرضه :
لا بأس أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى والكلاء إذا كان في أرضه وسقاه بمائه ، فأمّا غير ذلك ، فلا يجوز بيعه ؛ لأنّ الناس كلّهم فيه شرع سواء .
ن / 418
حمار
1 - ما ينزح من البئر لموت الحمار فيه :
ماء البئر / ثانيا 3 أ ( ن / 6 )
2 - حكم أبوال الحمير وأرواثها :
نجاسة / أوّلا 1 ، 2 ج ( ن / 51 )
3 - الصلاة في مرابط الحمير :
صلاة / رابعا ( ن / 101 )
4 - إنزاء الحمير على الدواب :
يكره للإنسان أن ينزي الحمير على الدواب ، وليس ذلك بمحظور .
ن / 370
5 - السلم في الحمير :
سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 1 ] ( ن / 397 ، م 2 / 170 )
6 - أكل لحم الحمير :
أطعمة وأشربة / ثانيا 1 ب ، 2
( ن / 575 ، م 6 / 280 - 281 )
7 - هل يسهم للحمير المركوبة في الجهاد من الغنيمة :
غنيمة / ثالثا 2 ب / 8 ( م 2 / 71 )