والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر عندنا والمستعير عندنا ، وفيه خلاف ، فإذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعدّ منهم وتفريط لا ضمان عليهم .
والذين عليهم الضمان فهم الغاصب والسارق والمستعير عند قوم والمساوم والمبتاع بيعا فاسدا إذا قبض المبيع ، فهؤلاء إذا تلف المال في أيديهم كان عليهم الضمان ، سواء تعدّوا فيه أو لم يتعدّوا .
وأمّا المختلف فيه فهم الصنّاع الذين يتقبّلون الأعمال ، مثل القصّار والصبّاغ والحائك والصائغ ، فإذا تلف المال الذي تسلّموه للعمل في أيديهم فهل عليهم الضمان أم لا ؟ قيل فيه قولان ، أحدهما : يلزمهم ، تعدّوا فيه أو لم يتعدّوا . والثاني :
لا ضمان عليهم إلّا أن يتعدّوا ، كلا الوجهين رواه أصحابنا ، والأخير هو الأقوى والأظهر .
م 2 / 363 - 364
تلفيق
1 - هل تلفّق المرأة أيّام حيضها إن تخللها انقطاع ؟
: حيض / ثانيا 3 د / 2
2 - تلفيق المعتدّة الأيّام والساعات إن طلّقت وسط الشهر
: عدّة / أوّلا 1 ج / 9
3 - التلفيق في صلاة الجمعة
: صلاة الجمعة / سادسا 6 ( خ 1 / 603 )
تلقّي الركبان
1 - تعريفه
: التلقّي : هو أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر على اختلاف أجناسها خارج البلد فيشتريها من أربابها ولا يعلمون هم بسعر البلد .
ن / 375
2 - حكمه
: تلقّي الركبان لا يجوز .
خ 3 / 172
وفي النهاية : فمن فعل ذلك ( تلقّي الركبان ) فقد ارتكب مكروها لما في ذلك من المغالطات والمغابنات .
ن / 375
وفي المبسوط : لا يجوز تلقّي الركبان ليشتري منهم قبل دخولهم البلد . فإن تلقّى واشتراه يكون الشراء صحيحا .
م 2 / 160
3 - حدّ تلقّي الركبان
: حدّ التلقّي روحة ، وحدّها : أربعة فراسخ . فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلبا ، ولم يكن تلقّيا .
ن / 375
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : والشافعي لم يحدّه .
خ 3 / 172
4 - خيار البائع على المتلقّي
: وروي عنه صلّى اللّه عليه وآله أنّه نهى عن تلقّي الجلب ، فإن تلقّاه متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا