تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠

و - القبض ناقصا والإعطاء راجحا

: ينبغي لمن أخذ شيئا بالوزن ألّا يأخذه إلّا ناقصا ، وإذا أعطاه لا يعطيه إلّا راجحا ، وإذا كال لا يكيل إلّا وافيا . فإن كان ممّن لا يحسن الكيل والوزن فلا يتعرّض له ويولّيه غيره . ن / 373

ز - إقالة المستقيل

: وينبغي أن يقيل من استقاله . ن / 373

ح - مندوبات أخرى

: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يطوف في أسواق الكوفة ويقول : « يا معشر التجار اتقوا اللّه عزّ وجلّ ، قدّموا الاستخارة ، وتبرّكوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزيّنوا بالحلم ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وانصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشيائهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين » . ن / 371 - 372

2 - مكروهات التجارة

:

أ - مدح البائع لما يبيعه وذمّ المشتري له واليمين على المعاملة وكتمان العيوب

: ينبغي أن يجتنب الإنسان في تجارته خمسة أشياء : مدح البائع ، وذمّ المشتري ، وكتمان العيوب ، واليمين على البيع ، والربا . ن / 372

ب - البيع في موضع يستتر فيه العيب

: ويجتنب بيع الثياب في المواضع المظلمة التي يستر فيها العيوب . ن / 372

ب / 1 - بيع الملامسة

: روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنّه نهى عن بيع الملامسة ، وهو أن يأتي الرجل بثوبه مطويا أو منشورا في ظلمة فيقول : بعتك هذا الثوب بكذا وكذا ، فإذا لمسته وجب البيع ، ولا خيار لك إذا نظرت إلى طوله وعرضه . م 2 / 158

ج - الربح على من وعده بالإحسان على المؤمن

: إذا قال لغيره : هلمّ أحسن إليك ، باعه من غير ربح . وكذلك إذا عامله مؤمن فليجتهد ألّا يربح عليه إلّا في حال الضرورة ، ويقنع أيضا مع الاضطرار بما لا بدّ له من اليسير . ن / 373

د - السوم بين الطلوعين

: يكره السوم في ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . ن / 373

ه - معاملة الأدنين وذوي العاهات والأكراد

: ينبغي أن يتجنّب مخالطة السفلة من الناس والأدنين منهم ، ولا يعامل إلّا من نشأ في خير ، ويتجنّب معاملة ذوي العاهات والمحارفين . ولا ينبغي أن يخالط أحدا من الأكراد ، ويتجنّب مبايعتهم ومشاراتهم ومناكحتهم . ن / 373

و - تزيين المتاع وخلط جيّده برديئه

: لا ينبغي أن يزيّن متاعه بأن يري خيره ويكتم رديئه ، بل ينبغي أن يخلط جيده برديئه ، ويكون كلّه ظاهرا . ولا يجوز أن يشوب اللبن بالماء ؛ لأنّ ذلك لا يبين العيب فيه . ن / 373