و - القبض ناقصا والإعطاء راجحا
: ينبغي لمن أخذ شيئا بالوزن ألّا يأخذه إلّا ناقصا ، وإذا أعطاه لا يعطيه إلّا راجحا ، وإذا كال لا يكيل إلّا وافيا . فإن كان ممّن لا يحسن الكيل والوزن فلا يتعرّض له ويولّيه غيره .
ن / 373
ز - إقالة المستقيل
: وينبغي أن يقيل من استقاله .
ن / 373
ح - مندوبات أخرى
: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يطوف في أسواق الكوفة ويقول : « يا معشر التجار اتقوا اللّه عزّ وجلّ ، قدّموا الاستخارة ، وتبرّكوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزيّنوا بالحلم ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وانصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشيائهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين » .
ن / 371 - 372
2 - مكروهات التجارة
:
أ - مدح البائع لما يبيعه وذمّ المشتري له واليمين على المعاملة وكتمان العيوب
: ينبغي أن يجتنب الإنسان في تجارته خمسة أشياء : مدح البائع ، وذمّ المشتري ، وكتمان العيوب ، واليمين على البيع ، والربا .
ن / 372
ب - البيع في موضع يستتر فيه العيب
: ويجتنب بيع الثياب في المواضع المظلمة التي يستر فيها العيوب .
ن / 372
ب / 1 - بيع الملامسة
: روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنّه نهى عن بيع الملامسة ، وهو أن يأتي الرجل بثوبه مطويا أو منشورا في ظلمة فيقول : بعتك هذا الثوب بكذا وكذا ، فإذا لمسته وجب البيع ، ولا خيار لك إذا نظرت إلى طوله وعرضه .
م 2 / 158
ج - الربح على من وعده بالإحسان على المؤمن
: إذا قال لغيره : هلمّ أحسن إليك ، باعه من غير ربح . وكذلك إذا عامله مؤمن فليجتهد ألّا يربح عليه إلّا في حال الضرورة ، ويقنع أيضا مع الاضطرار بما لا بدّ له من اليسير .
ن / 373
د - السوم بين الطلوعين
: يكره السوم في ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس .
ن / 373
ه - معاملة الأدنين وذوي العاهات والأكراد
: ينبغي أن يتجنّب مخالطة السفلة من الناس والأدنين منهم ، ولا يعامل إلّا من نشأ في خير ، ويتجنّب معاملة ذوي العاهات والمحارفين . ولا ينبغي أن يخالط أحدا من الأكراد ، ويتجنّب مبايعتهم ومشاراتهم ومناكحتهم .
ن / 373
و - تزيين المتاع وخلط جيّده برديئه
: لا ينبغي أن يزيّن متاعه بأن يري خيره ويكتم رديئه ، بل ينبغي أن يخلط جيده برديئه ، ويكون كلّه ظاهرا . ولا يجوز أن يشوب اللبن بالماء ؛ لأنّ ذلك لا يبين العيب فيه .
ن / 373