تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
كان حليّا مباحا . م 1 / 14

2 - الآنية المفضّضة :

نصب الأواني بالفضّة مكروه للحاجة وغير الحاجة ، ومتى حصل شيء من ذلك يجتنب موضع الفضة في الاستعمال . م 1 / 213 وفي النهاية ( 589 ) نحوه . وفي الخلاف : يكره استعمال الأواني المفضّضة ، وعليه إجماع الفرقة . وقال الشافعي : يكره المفضّض . وقال أبو حنيفة : لا يكره . خ 1 / 69 - 70

3 - استعمال أواني غير الذهب والفضة :

أواني غير الذهب والفضة ، لا بأس باستعمالها ، قلّت أثمانها أو كثرت ، سواء كانت كثيرة الثمن لصنعتها ، مثل المخروط والزجاج وغير ذلك ، أو لجودة جوهره ، مثل البلّور وغير ذلك . م 1 / 14 وفي النهاية نحوه مختصرا ( 589 ) .

4 - أواني المشركين :

أواني المشركين ، ما يعلم منها استعمالهم لها من المائعات ، لا يجوز استعمالها إلّا بعد غسلها ، وإذا استعملوها في مائع طاهر ، وباشروها بأجسامهم ، جرى ذلك مجرى الأوّل . وما لم يستعملوها أصلا ، أو استعملوها في شيء طاهر ، ولم يباشروه بأجسامهم ، فلا بأس باستعماله . وحكم سائر الكفّار - في هذا الباب - سواء كانوا عبّاد الأوثان وأهل الذمّة ، أو مرتدّين أو كفّار ملّة من المشبّهة والمجسّمة والمجبّرة وغيرهم . م 1 / 14 وفي الخلاف : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمّة وغيرهم . وعليه إجماع الفرقة . وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك . وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز استعمالها . خ 1 / 70

5 - آنية الخمرة :

أواني الخمرة ما كان قرعا أو خشبا منقورا ، روى أصحابنا : أنّه لا يجوز استعماله بحال ، وأنّه لا يطهر . وعندي أنّ هذا محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر . م 1 / 15 وفي النهاية : لم يجز استعمالها في شيء من المائعات . ن / 592

6 - الآنية التي تقع فيها الفأرة والحيّة :

إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية أو شربتا منها ثمّ خرجتا حيّا ، لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعماله على حال . ن / 6

7 - استعمال ماء الآنية المسخّن بالشمس في الطهارة وغيرها :

وضوء / رابعا 3 ط ( خ 1 / 54 ، ن / 9 )