كان حليّا مباحا .
م 1 / 14
2 - الآنية المفضّضة :
نصب الأواني بالفضّة مكروه للحاجة وغير الحاجة ، ومتى حصل شيء من ذلك يجتنب موضع الفضة في الاستعمال .
م 1 / 213
وفي النهاية ( 589 ) نحوه .
وفي الخلاف : يكره استعمال الأواني المفضّضة ، وعليه إجماع الفرقة . وقال الشافعي :
يكره المفضّض . وقال أبو حنيفة : لا يكره .
خ 1 / 69 - 70
3 - استعمال أواني غير الذهب والفضة :
أواني غير الذهب والفضة ، لا بأس باستعمالها ، قلّت أثمانها أو كثرت ، سواء كانت كثيرة الثمن لصنعتها ، مثل المخروط والزجاج وغير ذلك ، أو لجودة جوهره ، مثل البلّور وغير ذلك .
م 1 / 14
وفي النهاية نحوه مختصرا ( 589 ) .
4 - أواني المشركين :
أواني المشركين ، ما يعلم منها استعمالهم لها من المائعات ، لا يجوز استعمالها إلّا بعد غسلها ، وإذا استعملوها في مائع طاهر ، وباشروها بأجسامهم ، جرى ذلك مجرى الأوّل .
وما لم يستعملوها أصلا ، أو استعملوها في شيء طاهر ، ولم يباشروه بأجسامهم ، فلا بأس باستعماله .
وحكم سائر الكفّار - في هذا الباب - سواء كانوا عبّاد الأوثان وأهل الذمّة ، أو مرتدّين أو كفّار ملّة من المشبّهة والمجسّمة والمجبّرة وغيرهم .
م 1 / 14
وفي الخلاف : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمّة وغيرهم . وعليه إجماع الفرقة .
وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك .
وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز استعمالها .
خ 1 / 70
5 - آنية الخمرة :
أواني الخمرة ما كان قرعا أو خشبا منقورا ، روى أصحابنا : أنّه لا يجوز استعماله بحال ، وأنّه لا يطهر .
وعندي أنّ هذا محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر .
م 1 / 15
وفي النهاية : لم يجز استعمالها في شيء من المائعات .
ن / 592
6 - الآنية التي تقع فيها الفأرة والحيّة :
إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية أو شربتا منها ثمّ خرجتا حيّا ، لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعماله على حال .
ن / 6
7 - استعمال ماء الآنية المسخّن بالشمس في الطهارة وغيرها :
وضوء / رابعا 3 ط ( خ 1 / 54 ، ن / 9 )