9 - شروط آلة القصاص :
قصاص / أوّلا 3 ح / 2
آمّة
1 - تعريف المأمومة ومقدار ديتها :
ديات / خامسا 4
( ن / 775 ، م 7 / 122 ، خ 5 / 192 )
2 - عدم ثبوت القصاص في المأمومة دون بقية الجراحات :
قصاص / ثانيا 7 ب ( ن / 772 / 775 )
آمين
- حكم قول آمين بعد الحمد في الصلاة :
صلاة / عاشرا 3 ج / 7 ( م 1 / 106 ، 117 )
آنية
1 - آنية الذهب والفضة :
أ - استعمالها :
أ / 1 - استعمالها في الأكل والشرب وأمثالهما :
أواني الذهب والفضة ، لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك ، وكذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيّب ، وغير ذلك .
م 1 / 13 ، 211 ، 3 / 60
وفي النهاية ( ن / 589 ) نحوه .
وفي الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة . وعليه إجماع الفرقة .
وقال الشافعي لا يجوز استعمالها . وبه قال أبو حنيفة : في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال .
خ 1 / 69
وأواني الذهب والفضة محرّم استعمالها .
وقال الشافعي : حرم استعمالها قولا واحدا .
خ 2 / 90
أ / 2 - استعمالها في الطهارة :
أن توضأ منها ( آنية الذهب والفضة ) ، أو اغتسل كان وضوؤه صحيحا .
م 1 / 13
أ / 3 - حكم المأكول والمشروب في آنية الذهب والفضة :
من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنّه يكون قد فعل محرّما ، ولا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا .
م 1 / 13
ونحوه في النهاية ( 589 ) .
أ / 4 - اقتناء أواني الذهب والفضة :
اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز ، وإن لم يستعمل .
م 1 / 13 ، 3 / 11
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي في اقتنائها قولان ، أحدهما : محظور ، والآخر مباح .
خ 2 / 90
أ / 5 - اتخاذ أواني الذهب والفضة زينة :
( أواني الذهب والفضة ) لا بأس باستعمالها إذا