تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

9 - شروط آلة القصاص :

قصاص / أوّلا 3 ح / 2

آمّة

1 - تعريف المأمومة ومقدار ديتها :

ديات / خامسا 4 ( ن / 775 ، م 7 / 122 ، خ 5 / 192 )

2 - عدم ثبوت القصاص في المأمومة دون بقية الجراحات :

قصاص / ثانيا 7 ب ( ن / 772 / 775 )

آمين

- حكم قول آمين بعد الحمد في الصلاة :

صلاة / عاشرا 3 ج / 7 ( م 1 / 106 ، 117 )

آنية

1 - آنية الذهب والفضة :

أ - استعمالها :

أ / 1 - استعمالها في الأكل والشرب وأمثالهما :

أواني الذهب والفضة ، لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك ، وكذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيّب ، وغير ذلك . م 1 / 13 ، 211 ، 3 / 60 وفي النهاية ( ن / 589 ) نحوه . وفي الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة . وعليه إجماع الفرقة . وقال الشافعي لا يجوز استعمالها . وبه قال أبو حنيفة : في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال . خ 1 / 69 وأواني الذهب والفضة محرّم استعمالها . وقال الشافعي : حرم استعمالها قولا واحدا . خ 2 / 90

أ / 2 - استعمالها في الطهارة :

أن توضأ منها ( آنية الذهب والفضة ) ، أو اغتسل كان وضوؤه صحيحا . م 1 / 13

أ / 3 - حكم المأكول والمشروب في آنية الذهب والفضة :

من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنّه يكون قد فعل محرّما ، ولا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا . م 1 / 13 ونحوه في النهاية ( 589 ) .

أ / 4 - اقتناء أواني الذهب والفضة :

اتخاذ الأواني من الذهب والفضة لا يجوز ، وإن لم يستعمل . م 1 / 13 ، 3 / 11 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي في اقتنائها قولان ، أحدهما : محظور ، والآخر مباح . خ 2 / 90

أ / 5 - اتخاذ أواني الذهب والفضة زينة :

( أواني الذهب والفضة ) لا بأس باستعمالها إذا
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 41 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي