تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وقال قوم : هما من فروض الأعيان ، وهو الأقوى عندي . صا / 147 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 245 ) ، والنهاية ( 299 ) .

2 - انقسام الأمر بالمعروف إلى واجب ومندوب :

المعروف على ضربين : واجب ، ومندوب ، فالأمر بالواجب واجب والمندوب مندوب ، لأنّ الأمر لا يزيد على المأمور به بنفسه . والمنكر لا ينقسم بل كلّه قبيح ، فالنهي عنه كلّه واجب . صا / 147 - 148 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 245 ) .

ثانيا - شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

في الجمل والعقود : شرائط وجوبهما ثلاثة . ر / 245 وفي الاقتصاد : والنهي عن المنكر له شروط ستة ، وإن اقتصرت على أربعة شروط كان كافيا . صا / 148

1 - معرفة المعروف والمنكر :

( من الشروط ) أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا . الجمل والعقود ( ر / 245 ) ونحوه في الاقتصاد ( 148 ) .

2 - إصرار فاعل المنكر عليه :

( من الشروط ) أن يكون هناك أمارة الاستمرار عليه ( المنكر ) . وأمارات الاستمرار معروفة بالعادة ، ولا يجوز الإنكار بتجويز وقوعه بلا أمارة . صا / 148 - 149

3 - احتمال تأثير الإنكار :

( من الشروط ) أن يظنّ أنّ إنكاره مؤثرا أو يجوّزه . صا / 148 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 245 ) . واعتبرنا الشرط الثالث ، لأنّ المنكر له ثلاثة أحوال ، حال : يكون ظنّه فيها بأنّ إنكاره يؤثر فإنّه يجب عليه إنكاره بلا خلاف ، والثاني : يغلب على ظنّه أنّه لا يؤثّر إنكاره ، والثالث : يتساوى ظنّه في وقوعه وارتفاعه ، فعند هذين قال قوم : يرتفع وجوبه ، وقال قوم : لا يسقط وجوبه ، وهو الذي اختاره المرتضى رحمه اللّه وهو الأقوى . صا / 149

4 - 6 - عدم الخوف على النفس أو المال أو عدم المفسدة فيه :

إذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبيح ، وفي الناس من قال : مع الخوف على النفس انّما يسقط الوجوب ولا يخرج عن الحسن إذا كان فيه إعزازا للدين ، وهذا غير صحيح لما قلناه من أنّه مفسدة . والخوف على المال يسقط أيضا الوجوب والحسن ، وفي الناس من قال : هو مندوب إليه ،