من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وقال قوم : هما من فروض الأعيان ، وهو الأقوى عندي .
صا / 147
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 245 ) ، والنهاية ( 299 ) .
2 - انقسام الأمر بالمعروف إلى واجب ومندوب :
المعروف على ضربين : واجب ، ومندوب ، فالأمر بالواجب واجب والمندوب مندوب ، لأنّ الأمر لا يزيد على المأمور به بنفسه .
والمنكر لا ينقسم بل كلّه قبيح ، فالنهي عنه كلّه واجب .
صا / 147 - 148
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 245 ) .
ثانيا - شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
في الجمل والعقود : شرائط وجوبهما ثلاثة .
ر / 245
وفي الاقتصاد : والنهي عن المنكر له شروط ستة ، وإن اقتصرت على أربعة شروط كان كافيا .
صا / 148
1 - معرفة المعروف والمنكر :
( من الشروط ) أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا .
الجمل والعقود ( ر / 245 )
ونحوه في الاقتصاد ( 148 ) .
2 - إصرار فاعل المنكر عليه :
( من الشروط ) أن يكون هناك أمارة الاستمرار عليه ( المنكر ) . وأمارات الاستمرار معروفة بالعادة ، ولا يجوز الإنكار بتجويز وقوعه بلا أمارة .
صا / 148 - 149
3 - احتمال تأثير الإنكار :
( من الشروط ) أن يظنّ أنّ إنكاره مؤثرا أو يجوّزه .
صا / 148
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 245 ) .
واعتبرنا الشرط الثالث ، لأنّ المنكر له ثلاثة أحوال ، حال : يكون ظنّه فيها بأنّ إنكاره يؤثر فإنّه يجب عليه إنكاره بلا خلاف ، والثاني : يغلب على ظنّه أنّه لا يؤثّر إنكاره ، والثالث : يتساوى ظنّه في وقوعه وارتفاعه ، فعند هذين قال قوم :
يرتفع وجوبه ، وقال قوم : لا يسقط وجوبه ، وهو الذي اختاره المرتضى رحمه اللّه وهو الأقوى .
صا / 149
4 - 6 - عدم الخوف على النفس أو المال أو عدم المفسدة فيه :
إذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبيح ، وفي الناس من قال : مع الخوف على النفس انّما يسقط الوجوب ولا يخرج عن الحسن إذا كان فيه إعزازا للدين ، وهذا غير صحيح لما قلناه من أنّه مفسدة .
والخوف على المال يسقط أيضا الوجوب والحسن ، وفي الناس من قال : هو مندوب إليه ،