بأس به .
ن / 4
2 - سؤر الحيوان من الطيور والبهائم والسباع :
أ - سؤر الطيور : سؤر الطيور كلّها لا بأس بها ، إلّا ما كان في منقاره دم أو يأكل الميتة أو كان جلّالا .
ويكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصّة على كلّ حال .
م 1 / 10
وفي النهاية ( 5 ) نحوه ، ولم يذكر الجلّال .
وكذا في الاقتصاد ( 254 ) .
ب - سؤر البهائم والسباع والكلب والخنزير : ما هو مباح الأكل فهو طاهر ، مباح السؤر ، مباح اللعاب .
صا / 244
وفي المبسوط ( 1 / 10 ) والنهاية ( 5 ) نحوه .
وما ليس بمأكول كالسباع ، وغيرها من المسوخات ، مباح السؤر .
صا / 254
ويجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش ، والحشرات وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ، إلّا الكلب والخنزير .
خ 1 / 187
ولا بأس باستعمال سؤر البغال والدواب والحمير ، وإن كان مكروها .
م 1 / 10
وفي النهاية ( 5 ) نحوه .
وفي الاقتصاد : ما كان مكروه الأكل فهو مكروه السؤر .
صا / 254
وفصّل في المبسوط ، قال : غير الطيور كل ما كان منه في البرّ فلا بأس بسؤره إلّا الكلب والخنزير ، وما كان منه في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره إلّا ما لا يمكن التحرّز منه مثل الهرّ والفأرة والحيّة ، وغير ذلك .
م 1 / 10 ، 37
ج - سؤر الهر وحكمه إذا أكل فأرة : إجماع الفرقة على أنّ سؤر الهر طاهر .
خ 1 / 204
وإذا أكلت الهرّة فأرة ثمّ شربت من الإناء فلا بأس بالوضوء من سؤرها .
خ 1 / 203
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ولا بأس باستعمال ما بقي منه سواء غابت عن العين أو لم تغب .
م 1 / 10
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال بمذهبنا سواء ، ومنهم من قال : إن شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء به ، وإذا غابت ثمّ رجعت وشربت فيه قولان ، أحدهما يجزئ .
خ 1 / 203
إسباغ
1 - الإسباغ في الغسل :
غسل / رابعا ( ن / 22 ، م 1 / 29 )