تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بأس به . ن / 4

2 - سؤر الحيوان من الطيور والبهائم والسباع :

أ - سؤر الطيور : سؤر الطيور كلّها لا بأس بها ، إلّا ما كان في منقاره دم أو يأكل الميتة أو كان جلّالا . ويكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصّة على كلّ حال . م 1 / 10 وفي النهاية ( 5 ) نحوه ، ولم يذكر الجلّال . وكذا في الاقتصاد ( 254 ) . ب - سؤر البهائم والسباع والكلب والخنزير : ما هو مباح الأكل فهو طاهر ، مباح السؤر ، مباح اللعاب . صا / 244 وفي المبسوط ( 1 / 10 ) والنهاية ( 5 ) نحوه . وما ليس بمأكول كالسباع ، وغيرها من المسوخات ، مباح السؤر . صا / 254 ويجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش ، والحشرات وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ، إلّا الكلب والخنزير . خ 1 / 187 ولا بأس باستعمال سؤر البغال والدواب والحمير ، وإن كان مكروها . م 1 / 10 وفي النهاية ( 5 ) نحوه . وفي الاقتصاد : ما كان مكروه الأكل فهو مكروه السؤر . صا / 254 وفصّل في المبسوط ، قال : غير الطيور كل ما كان منه في البرّ فلا بأس بسؤره إلّا الكلب والخنزير ، وما كان منه في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره إلّا ما لا يمكن التحرّز منه مثل الهرّ والفأرة والحيّة ، وغير ذلك . م 1 / 10 ، 37 ج - سؤر الهر وحكمه إذا أكل فأرة : إجماع الفرقة على أنّ سؤر الهر طاهر . خ 1 / 204 وإذا أكلت الهرّة فأرة ثمّ شربت من الإناء فلا بأس بالوضوء من سؤرها . خ 1 / 203 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ولا بأس باستعمال ما بقي منه سواء غابت عن العين أو لم تغب . م 1 / 10 واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال بمذهبنا سواء ، ومنهم من قال : إن شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء به ، وإذا غابت ثمّ رجعت وشربت فيه قولان ، أحدهما يجزئ . خ 1 / 203

إسباغ

1 - الإسباغ في الغسل :

غسل / رابعا ( ن / 22 ، م 1 / 29 )