المرتهن أثم وعليه التعزير ، وأمّا المرتهن فإن وطئها فهو زان « 1 » .
( انظر : رهن )
ح - افتضاض الجارية :
من افتضّ جارية حرّة أو أمة بإصبعه فذهب بعذرتها لزمه المهر في الحرّة ، وعشر القيمة في الأمة على اختلاف فيها ، مضافاً إلى تعزير المفتضّ سواء كان رجلًا أو امرأة « 2 » ، فقد روي في خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال عليه السلام : « عليها مهرها وتجلد ثمانين » « 3 » . وسيأتي بيان مقدار تعزيره .
( انظر : بكارة )
ط - التقبيل المحرّم :
ذهب الفقهاء إلى أنّ من قبّل غير زوجته بشهوة عزّر بما يراه الحاكم ، بلا فرق فيه بين المحرم وغيره ، وبين الغلام والكبير « 4 » .
وقيّد بعضهم الغلام بغير المحرم ، قال ابن إدريس : « من قبّل غلاماً ليس بمحرم له على جهة الالتذاذ والشهوة وميل النفس ، وجب عليه التعزير » « 5 » . وكذا في الشرائع .
ولكن قال المحقّق النجفي - بعد بيان الحكم المذكور - : « لا فرق بين المَحرم وغيره في ذلك ، بل لعلّه في الأخير آكد ، فما في المتن وغيره من التقييد غير واضح الوجه ، إلّاأن يحمل على إيراده مورد الغالب من ظهور الشهوة فيه دون المَحرم ، بل لا فرق بينه وبين الكبير ، ولا بينه وبين الجارية والمرأة ؛ إذ المناط في الجميع واحد » « 6 » .
وورد أنّ من قبّل غلاماً بشهوة لعنته الملائكة « 7 » ، وألجمه اللَّه بلجامين من نار « 8 » ، وأنّ المُحرم إذا فعله ضرب مئة سوط « 9 » ، إلّاأنّ الفقهاء لم يذهبوا إلى ضربه مئة ، ولعلّه تغليظ للحرمة « 10 » كما سيأتي .
( انظر : تقبيل )
ي - الاستمناء :
من استمنى بيده أو بغيرها من أعضاء بدنه عزّر بما يراه الحاكم « 11 » ، ففي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرّت ، ثمّ زوّجه من بيت المال » « 12 » ، ونحوها خبر زرارة « 13 » .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 336 . الغنية : 244 . السرائر 2 : 418 . جامع الخلاف والوفاق : 294 - 295 .
( 2 ) المقنعة : 785 . النهاية : 707 . المهذّب 2 : 532 . الوسيلة : 411 . كشف اللثام 10 : 488 . جواهر الكلام 41 : 370 - 371 . تحرير الوسيلة 2 : 422 ، م 5 . الدرّ المنضود 1 : 493 .
( 3 ) الوسائل 28 : 144 ، ب 39 من حدّ الزنا ، ح 4 .
( 4 ) انظر : النهاية : 706 . المسالك 14 : 412 . مباني تكملة المنهاج 1 : 246 - 247 . تحرير الوسيلة 2 : 413 ، م 16 . مهذّب الأحكام 27 : 247 ، 248 .
( 5 ) السرائر 3 : 461 .
( 6 ) جواهر الكلام 41 : 386 - 387 .
( 7 ) المستدرك 14 : 351 ، ب 18 من النكاح المحرّم ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 20 : 340 ، ب 21 من النكاح المحرّم ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 28 : 161 ، ب 4 من حدّ اللواط ، ح 1 .
( 10 ) جواهر الكلام 41 : 387 .
( 11 ) المقنعة : 791 . النهاية : 709 . الشرائع 4 : 189 . المسالك 15 : 48 . جامع المدارك 7 : 181 . تحرير الوسيلة 2 : 447 .
( 12 ) الوسائل 28 : 363 ، ب 3 من نكاح البهائم ، ح 1 .
( 13 ) الوسائل 28 : 363 ، ب 3 من نكاح البهائم ، ح 2 .