ه - وطء جارية المغنم :
من وطئ جارية من المغنم قبل التقسيم عزّره الحاكم « 1 » .
( انظر : غنيمة )
و - إتيان الزوجة الحائض :
يحرم على الزوج وطء زوجته حال الحيض ، فلو فعله عالماً عامداً عزّر « 2 » ، وكذا تعزّر الزوجة مع التمكين « 3 » ، واستدلّ عليه برواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : « يستغفر اللَّه ولا يعود » ، قلت : فعليه أدب ؟ قال عليه السلام :
« نعم ، خمسة وعشرون سوطاً ، ربع حدّ الزاني وهو صاغر ؛ لأنّه أتى سفاحاً » « 4 » ، ونحوها خبر محمّد بن مسلم « 5 » .
( انظر : حيض )
ز - وطء الأمة المرهونة :
لا يجوز للراهن والمرتهن وطء الجارية المرهونة ، أمّا الراهن فإن وطئها بغير إذن
هامش
( 1 ) المقنعة : 781 . المختلف 9 : 163 .
( 2 ) المبسوط 1 : 71 . الوسيلة : 58 . السرائر 1 : 144 . المقصود من الجمل والعقود ( الرسائل التسع ) : 337 . الحدائق 3 : 260 .
( 3 ) البيان : 63 .
( 4 ) الوسائل 28 : 378 ، ب 13 من بقيّة الحدود والتعزيرات ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 28 : 377 - 378 ، ب 13 من بقية الحدود والتعزيرات ، ح 1 .