خيار الحيوان فإنّ خيار التصرية لا يسقط ، وهل يمتدّ إلى الثلاثة أو يكون على الفور ؟
إشكال » « 1 » .
والظاهر من هؤلاء - بل صريح بعضهم - أنّه لا فور فيه ، وأنّه يجوز له الفسخ من حين الثبوت ، ويمتدّ خياره مدّة الثلاثة إلى انقضائها « 2 » .
ولكن قد يشكل حينئذٍ الفرق بين الخيار الثابت له بالتصرية والخيار الثابت له بالحيوان بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذٍ ؛ لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها ، إلّا أنّه أجيب عنه بجواز تعدّد الأسباب ، وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما « 3 » .
وخالفهم العلّامة الحلّي في القواعد « 4 » والشهيد الأوّل في غاية المراد « 5 » حيث ذهبا إلى أنّ الخيار على الفور .
وظاهر الفاضل المقداد موافقتهما في ذلك حيث نقل كلام الشهيد ساكتاً عليه « 6 » .
ومال إليه المحقّق الأردبيلي « 7 » أيضاً .
واستدلّ على ذلك بأنّ التصرية تدليس موجب لجواز الردّ وقد ثبت ، فيكون مقتضاه ثابتاً « 8 » ، وبأنّ الثلاثة الأيّام لمصلحته ؛ لتجويز أن تحلب في اليومين الأوّليين حلباً متساوياً ، ثمّ تنقص عنه في الثالث ، فإنّه يثبت له الخيار « 9 » .
واحتمل بعض أن يكون مرادهم من الفورية سقوط خياره بالتأخير كما هو الظاهر ، أو يكون المراد الفورية بلا حاجة إلى الاختبار ، فيكون الموافق لهم على ذلك كلّ من لم يوجب الاختبار وكلّ من قال ببقاء الخيار إذا زالت التصرية بعد ثبوتها بالبيّنة ، أو الإقرار إن كان هناك قائل بذلك « 10 » .
هذا ، ولكنّ المحقّق النجفي استظهر عدم مدّة مخصوصة لهذا الخيار ؛ استناداً إلى
هامش
( 1 ) التذكرة 11 : 98 .
( 2 ) الروضة 3 : 503 .
( 3 ) الروضة 3 : 503 .
( 4 ) القواعد 2 : 77 .
( 5 ) غاية المراد 2 : 112 .
( 6 ) التنقيح الرائع 2 : 80 . ونسبه في مفتاح الكرامة ( 14 : 491 ) إلى ظاهر إيضاح النافع أيضاً .
( 7 ) مجمع الفائدة 8 : 440 .
( 8 ) مجمع الفائدة 8 : 440 . وانظر : مفتاح الكرامة 14 : 491 .
( 9 ) غاية المراد 2 : 112 .
( 10 ) مفتاح الكرامة 14 : 491 .