ومستند المشهور هو قوله سبحانه وتعالى :
« وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ »
« 1 » .
وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالًا » « 2 » . وغيره من الأخبار « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إعسار ، حجر )
10 - تصديق المقذوف
: ذكر جماعة من الفقهاء أنّه يسقط الحدّ عن القاذف بتصديق المقذوف « 4 » ؛ وذلك لأنّه مقتضى اعتبار الإحصان في المقذوف لتقوّمه بالعفّة ، وهي تزول بتصديقه القاذف ولو مرّة واحدة ، ولأنّ تصديق القاذف - خصوصاً فيما إذا لم يثبت به الزنا - يجعله متجاهراً ؛ لأنّه ليس معنى التجاهر الإتيان بمثل الزنا عند حضور الناس وفي ملأ عامّ .
هامش
( 1 ) البقرة : 280 .
( 2 ) الوسائل 18 : 418 ، ب 7 من الحجر ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 18 : 418 ، ب 7 من الحجر ، ح 2 . و 27 : 247 ، ب 11 من كيفية الحكم ، ح 1 .
( 4 ) الإرشاد 2 : 178 . الإيضاح 3 : 438 . مجمع الفائدة 13 : 153 . المفاتيح 2 : 85 . جواهر الكلام 41 : 428 . الدرّ المنضود 2 : 222 . أسس الحدود والتعزيرات : 254 .