القول الثالث : جواز تصديقه عند الجهل بحالته السابقة حتى مع عدم الظنّ بصدقه « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : زكاة )
8 - تصديق الوليّ الإقرار بالقتل من غيره
: لا عبرة بإقرار العبد ، لا بالمال ولا بغيره ؛ لأنّ إقراره في حقّ مولاه موجب لتلف المال على المولى أو يلزم نقصانه لو أجري الحدّ عليه ، فيتلف حقّ المولى .
نعم ، لو صدّقه مولاه ينفذ ؛ لزوال المانع من نفوذه « 2 » ، فتترتّب عليه آثاره بلا بيّنة ولا يمين .
فلو أقرّ بمال وصدّقه المولى وكان عين المال موجوداً فإنّه يدفع إلى المقرّ له ، وإن كانت تالفة أو لم يصدّقه المولى أو كانت مستندة إلى جناية أو إتلاف مال ، فالظاهر أنّه تعلّق بذمّته يتبع به بعد العتق « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إقرار )
9 - تصديق مدّعي الإعسار في الدين وغيره
: ذكر الفقهاء أنّ أحد طرق إثبات الإعسار تصديق الخصم ذلك ، فإذا صدّق أنّ مدينه معسر يؤخذ به « 4 » .
وتترتّب عليه آثاره من تخلية سبيله والإنظار له إلى أن يحصل المال كما هو المشهور بينهم « 5 » ، فلا يحلّ له بعد تصديق إعساره مطالبته ، ولا إلزامه بالتكسّب إذا كان عسراً عليه ، ولا بيع داره « 6 » .
وكذا لا يحلّ حبسه وانظر إلى أن يوسر ، فإن مات فقيراً سقط « 7 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 4 : 105 ، م 10 . المستند في شرح العروة ( موسوعة الإمام الخوئي ) 24 : 34 . وانظر : المعتبر 2 : 568 . المدارك 5 : 202 - 203 . الذخيرة : 462 .
( 2 ) الروضة 9 : 33 . كفاية الأحكام 2 : 503 . مفتاح الكرامة 22 : 346 - 348 . جواهر الكلام 35 : 108 .
( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 503 - 504 .
( 4 ) القواعد 3 : 438 . الروضة 3 : 82 . كشف اللثام 10 : 94 .
( 5 ) المسالك 13 : 445 . كفاية الأحكام 2 : 686 .
( 6 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 180 ، م 843 .
( 7 ) القواعد 3 : 438 .