[ الجزء الثامن والعشرون ]
تصادم
أوّلًا - التعريف
: التصادم - لغة - : هو تفاعل من الصدم ، بمعنى ضرب الشيء بمثله « 1 » ، وتصادَمَ الشيئان ، إذا أصاب كلّ واحد الآخر بثقله وحدّته « 2 » .
ولا يخرج استعماله في اصطلاح الفقهاء عن معناه اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: التصادم في نفسه عمل جائز ما لم يترتّب عليه عنوان آخر كالإضرار بالآخرين ، قتلًا أو جرحاً أو غيرهما ، أو كالتصرّف والإتلاف لأموالهم بدون مجوّز شرعي ، وقد تعرّض لها الفقهاء في الضمان والصيد ، وذلك كما يلي :
1 - تصادم الحرّين البالغين
: اتّفق الفقهاء « 3 » على أنّه إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان غير قاصدين للتصادم فماتا ، تضمن عاقلة كلّ منهما نصف دية صاحبه ، والباقي هدر « 4 » .
واستدلّ له بعدم استقلال كلّ منهما في موت صاحبه ، بل يكون موت كلّ واحد منهما بفعل اشتركا فيه ، فينتج من هذا أن يكون ما قابل جناية كلّ منهما على نفسه هدراً ، وما قابل جناية صاحبه عليه مضموناً ، وحيث إنّ المفروض وقوع التصادم خطأً فضمان نصف الدية على عاقلة كلّ واحد منهما .
ويشير إليه ما روي عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان . . . :
« فالدية على عاقلة كلّ واحد منهما . . .
نصف الدية » « 5 » .
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 340 . لسان العرب 7 : 310 . وانظر : الصحاح 5 : 1965 .
( 2 ) المصباح المنير : 336 .
( 3 ) الخلاف 5 : 273 ، م 90 .
( 4 ) المهذّب 2 : 488 . السرائر 3 : 399 . الشرائع 4 : 250 . الجامع للشرائع : 605 . القواعد 3 : 662 . المسالك 15 : 335 - 336 .
( 5 ) المستدرك 18 : 326 ، ب 20 من موجبات الضمان ، ح 2 .