[ الجزء السابع والعشرون ]
تزاحم
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التزاحم : مصدر تَزاحَمَ ، وهو مأخوذ من الزحم الذي يدلّ على انضمام في شدّة « 1 » ، يقال : زحم القوم بعضهم بعضاً ، يزحمون ، زحماً وزحاماً : ضايقوهم . وازدحموا وتزاحموا : تضايقوا « 2 » في المجلس أو تدافعوا في المكان الضيّق « 3 » .
اصطلاحاً :
أطلقه علماء الأصول على موارد التضايق والتنافي بين تكليفين شرعيين أو أكثر في مقام الاقتضاء أو الامتثال بحيث لا يجتمعان معاً ؛ إمّا لتنافي ملاكيهما في التأثير والاقتضاء ، وإمّا للتضادّ في متعلّقيهما في الوجود على ما سيأتي شرحه .
وأمّا الفقهاء فقد أطلقوه على المعنى اللغوي نفسه ، وعلى موارد التمانع والتزاحم بين شيئين ، كتزاحم موجبات الإرث والضمان وغيرهما .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
التعارض :
وهو لغةً من عارض ، وله معان منها : المجانبة ، يقال : عارضه ، إذا جانبه وعدل عنه وسار حياله « 4 » .
ومنها المقابلة ، يقال : عارضت كتابه بكتابي ، أي قابلته ، وغير ذلك .
وفي الاصطلاح الأصولي يطلق على : تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضادّ « 5 » ، أو على تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضادّ « 6 » .
وقد عرفت أنّ التزاحم هو التنافي في مقام الاقتضاء أو الامتثال في حين يكون التنافي في التعارض بين مدلولي الدليلين ، ويأتي تفصيل الفرق بينهما .
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 49 .
( 2 ) لسان العرب 6 : 29 . المصباح المنير : 252 .
( 3 ) المعجم الوسيط 1 : 390 .
( 4 ) انظر : القاموس المحيط 2 : 492 ، 495 .
( 5 ) فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 11 .
( 6 ) كفاية الأصول : 437 .