قبل العقد ، على وجه يكون الباعث له على تزويجها ذلك « 1 » .
نعم ، توقّف بعض الفقهاء في تحقّق التدليس بالسكوت عنها أو عمّن تولّى نكاحها مع العلم « 2 » ، بل جزم العلّامة الحلّي وغيره بعدم الخيار « 3 » ؛ للأصل ، والاحتياط ، وتعليقه في النص والفتوى على التدليس ، وهو منتف بدون شرط « 4 » .
هذا ، ولكن قال جماعة بتحقّق التدليس هنا أيضاً إذا فرض علم الساكت بقدوم الزوج على الحرّية وإن استفاده من الأصل ونحوه « 5 » .
سقوط المهر بالفسخ :
لا خلاف بين الفقهاء « 6 » في أنّه على تقدير الفسخ قبل الدخول لا مهر لها ؛ لأنّ مقتضى الفسخ ردّ كلّ عوض إلى صاحبه « 7 » ، أمّا لو فسخ بعد الدخول ثبت المهر وعوض البضع للمولى إن لم يكن هو المدلّس « 8 » . واختلفت كلماتهم في أنّ الثابت للمولى هنا هل هو المسمّى في العقد « 9 » ، أو مهر المثل « 10 » ، أو العشر ونصفه « 11 » ، أقوال مذكورة في محلّه .
أمّا لو كان المدلّس هو مولاها فإنّه ليس لها ولا لسيّدها المهر عند كثير من الفقهاء « 12 » ؛ نظراً إلى أنّ السيّد وإن استحقّ المهر بالدخول إلّاأنّ للزوج الرجوع عليه لتغريره وتدليسه ، فلا وجه لدفعه إليه ثمّ استرجاعه « 13 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 30 : 371 .
( 2 ) جواهر الكلام 30 : 371 .
( 3 ) القواعد 3 : 70 . جامع المقاصد 13 : 256 ، 293 .
( 4 ) كشف اللثام 7 : 387 .
( 5 ) انظر : كشف اللثام 7 : 384 ، 387 . جواهر الكلام 30 : 371 ، حيث استفاده من إطلاق كلام المحقّق الحلّي وغيره ، بل قال : « لعلّه المشهور في موضوع المسألة » .
( 6 ) الحدائق 24 : 396 . الرياض 10 : 399 .
( 7 ) جواهر الكلام 30 : 367 .
( 8 ) المبسوط 3 : 505 . الشرائع 2 : 322 . المختلف 7 : 222 . المهذّب البارع 3 : 378 . نهاية المرام 1 : 341 .
( 9 ) المختصر النافع : 211 . الرياض 10 : 399 ، وفيه : أنّهالأشهر .
( 10 ) المبسوط 3 : 505 . الوسيلة : 312 .
( 11 ) المقنع : 313 . النهاية : 477 . المهذّب 2 : 217 . جواهر الكلام 30 : 222 . العروة الوثقى 5 : 583 ، م 12 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 279 ، م 1347 .
( 12 ) الإرشاد 2 : 29 . المسالك 8 : 142 . نهاية المرام 1 : 353 . كفاية الأحكام 2 : 209 . كشف اللثام 7 : 385 ، ونسبه إلى معظم الأصحاب . جواهر الكلام 30 : 369 .
( 13 ) جامع المقاصد 13 : 289 . المسالك 8 : 142 .