بالبيع « 1 » . وعلى كلّ حال فلو خالف وتلقّى وباع واشترى انعقد البيع « 2 » .
ولا يثبت في ذلك الخيار إلّا أن يثبت الغبن « 3 » . واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تلقّي الركبان )
12 - الدوران في الأسواق :
ذكر بعض الفقهاء كراهة الدوران في الأسواق « 5 » ؛ لقول أبي عبد اللّه عليهالسلام في رواية الأرقط : « لا تكونّن دوّاراً في الأسواق ، ولا تلِ دقائق الأشياء بنفسك . . . » « 6 » ، وقد تقدّم الخبر في استحباب مباشرة التجارات الكبيرة والتوكيل في الصغيرة .
وقيّد بعضهم الكراهة بالدوران بغير فائدة « 7 » .
13 - الاتّجار بمكّة لغير أهلها :
يكره الاتّجار بمكّة لغير أهلها ، أمّا في الطريق فلا بأس « 8 » ؛ لخبر خالد بن نجيح الجوان ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إنّا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكّة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ، ونجيء به ، فيخرج إلينا تجّار من تجّار مكّة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر ، والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكّة ؟ فقال لي : « بعه في الطريق ، ولا تقدم به مكّة ؛ فإنّ اللّه تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكّة » « 9 » . وعبّر الشهيد الأوّل بمضمون الخبر « 10 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 5 : 484 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 473 - 474 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 353 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 19 ، م 44 . مهذّب الأحكام 16 : 29 .
( 2 ) جواهر الكلام 22 : 474 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 461 ، م 22 . مهذّب الأحكام 16 : 29 - 30 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 16 : 29 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 474 ، 475 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 354 . مصباح الفقاهة 5 : 485 .
( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 354 .
( 5 ) شرح القواعد 1 : 392 - 393 . جواهر الكلام 22 : 467 .
( 6 ) الوسائل 17 : 73 ، ب 25 من مقدّمات التجارة ، ح 2 .
( 7 ) الدروس 3 : 186 .
( 8 ) شرح القواعد 1 : 392 . جواهر الكلام 22 : 467 .
( 9 ) الوسائل 17 : 465 - 466 ، ب 57 من آداب التجارة ، ح 1 .
( 10 ) الدروس 3 : 186 .