5 - التثليث في الوضوء :
المشهور « 1 » بين الفقهاء أنّ الغسلة الثالثة من غسلات كلّ عضو من أعضاء الغسل في الوضوء بنيّة أنّها من الوضوء بدعة ومحرّمة « 2 » .
وبناءً عليه وقع بينهم خلاف في أنّه هل يفسد الوضوء بفعلها أو لا ؟
فيه أقوال أربعة : الفساد مطلقاً « 3 » ، والصحّة مطلقاً « 4 » ، والفساد إن مسح بمائها « 5 » ؛ لكونه ماءً جديداً « 6 » ، وتخصيص البطلان بغسل اليسرى ثلاثاً ؛ لاستلزامه المسح بماء جديد دون غيره « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : وضوء )
6 - التثليث في الغسل :
ذكر الفقهاء من جملة سنن الغسل تثليثه لكلّ من الرأس والطرف الأيمن والطرف الأيسر ، بأن يغسلها ثلاث مرّات « 8 » . وأضاف بعض آخر استحباب تثليث الغوصات للمرتمس أيضا « 9 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : غسل )
7 - التثليث في غسل الميّت :
يجب تغسيل الميّت بثلاثة أغسال : الأوّل : بماء السدر . الثاني : بماء الكافور . الثالث : بالماء القراح الخالص من الخليط « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : غسل الميّت )
هامش
( 1 ) الحدائق 2 : 345 . جواهر الكلام 2 : 276 .
( 2 ) الخلاف 1 : 87 ، م 38 . السرائر 1 : 100 . المعتبر 1 : 158 . التذكرة 1 : 199 . المدارك 1 : 234 . العروة الوثقى 1 : 376 ، م 43 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 179 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 133 . إشارة السبق : 71 .
( 4 ) السرائر 1 : 100 . المعتبر 1 : 160 .
( 5 ) الدروس 1 : 93 .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 572 . جواهر الكلام 2 : 279 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 40 . وانظر : مفتاح الكرامة 2 : 516 . جواهر الكلام 2 : 279 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 179 .
( 8 ) الروضة 1 : 96 . مستند الشيعة 2 : 346 . العروةالوثقى 1 : 512 .
( 9 ) نقله عن الإسكافي في الذكرى 2 : 243 ، ونفيالبأس عنه . مستند الشيعة 2 : 346 - 347 .
( 10 ) الخلاف 1 : 694 ، م 476 . المعتبر 1 : 265 . التذكرة 1 : 351 . الروضة 1 : 120 - 121 . جواهرالكلام 4 : 118 - 123 . العروة الوثقى 2 : 46 - 47 .