متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً « 1 » .
وأمّا إذا قتله خطأً وجبت عليه الدية ، ومع ذلك تجب عليه الكفّارة أيضا ، وهي عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً .
وحينئذٍ يجب التتابع في صيام الشهرين في الصورتين ، فإن أفطر في الأثناء « 2 » وجب عليه الاستئناف « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : كفّارة )
د - صوم ثمانية عشر يوماً للكفّارة :
كلّ من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في نذر أو كفّارة مرتّبة أو مخيّرة لو عجز عن صيامهما صام ثمانية عشر يوماً ، ويجب فيها التتابع « 4 » .
قال المحقّق النجفي : « وأمّا صوم الثمانية عشر بدل الشهرين فالظاهر أنّ المراد الاقتصار على هذا القدر منهما إرفاقاً بالمكلّف ، فتكون حينئذٍ متتابعة » « 5 » .
والحكم عينه يجري فيمن أفاض قبل الغروب من عرفات عامداً حين تكون كفّارته بدنة ، فإن لم يقدر وجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً « 6 » . وعلى قول يجب فيها التتابع « 7 » .
( انظر : كفارة )
ه - - صيام ثلاثة أيّام :
يجب التتابع في صيام الثلاثة أيّام في عدّة مواضع :
منها : إذا أفطر في قضاء صوم يوم من شهر رمضان ، فإن كان ذلك قبل الزوال ولم يتضيّق فلا شيء عليه وكان ذلك جائزاً .
وأمّا لو أفطر بعد الزوال فتجب عليه الكفّارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام متتابعات « 8 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 43 : 407 . وانظر : الشرائع 4 : 287 .
( 2 ) جواهر الكلام 33 : 169 - 170 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 43 : 407 .
( 4 ) جواهر الكلام 16 : 310 - 311 . وانظر : الشرائع 1 : 195 .
( 5 ) جواهر الكلام 17 : 67 .
( 6 ) الشرائع 1 : 253 . جواهر الكلام 19 : 28 .
( 7 ) الدروس 1 : 277 .
( 8 ) المقنعة : 570 . النهاية : 572 . السرائر 1 : 406 . الشرائع 3 : 67 . القواعد 1 : 385 .