تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

البيع الزماني

أوّلًا - التعريف :

لغة :

البيع : مصدر باع ، وهو مبادلة مال بمال « 1 » . الزمان : الوقت القليل والكثير « 2 » .

اصطلاحاً :

هو تمليك عين بعوض في زمان معيّن ومحدّد من السنة أو غيرها ، يتكرّر ويتناوب دائماً ، كملكية زيدٍ للدار في شهر شوّال من كلّ سنة .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - البيع المؤقّت :

وهو تمليك مال بعوض إلى زمان معيّن . والفرق بينه وبين البيع الزماني أنّ الملكية في البيع المؤقّت تحصل من حين العقد إلى أمد معيّن ولا يتكرّر بعدُ . وأمّا الملكية في البيع الزماني فتحصل في زمان معيّن محدود يتكرّر دائماً .

2 - المالكية المؤقّتة :

وهي مالكية تبدأ بواسطة سبب معيّن في زمان خاص ، وتستمرّ في مدّة محدودة ، وبعد ذلك ينتهي عمرها في زمان معيّن آخر بدون أن يحدث أيّ سبب اختياري أو قهري . ومن الواضح أنّ البيع الزماني - على كلّ حال - ليس مصداقاً لمثل هذه المالكية ، بل المالكية في عقد البيع الزماني تكون مؤقّتة من ناحية ، ومن ناحية أخرى دائمية ؛ ذلك لأنّ مالكية المشتري للعين وإن كانت محدودة بفصل خاص أو شهر خاص أو أسبوع خاص على امتداد السنة ، وتنقطع في الأزمنة الأخرى من السنة . فتكون من هذه الجهة مؤقّتة ، إلّا أنّ مالكيته في ذلك الزمان الخاص تتكرّر بشكل متناوب كلّ عام ، فتصبح من هذه الجهة دائميةً وأبدية .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 69 . ( 2 ) المصباح المنير : 256 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 107 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )