وكما يصحّ الإيلاء في الرجعية كذلك يصحّ مع لحوقه بالطلاق الرجعي ، فلا ينحلّ به الإيلاء ، ولا يزول به حكمه ، وإنّما يزول بالطلاق البائن .
قال الإمام الخميني : « يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن . . . بخلاف الرجعيّ فإنّه وإن خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّابانقضاء عدّتها ، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل فلها المطالبة بحقّها والمرافعة » « 1 » .
ولا يضرّ بصحّته عدم وجوب الوطء في العدّة كي تستحقّ المرأة مطالبته ؛ ضرورة عدم اشتراطه بوجوب الوطء واستحقاق المطالبة ، بل يكفي فيه جواز الوطء للرجل وهو حاصل .
نعم ، إنّ ذلك قد يؤثّر في كيفيّة احتساب مدّة التربّص ، وأنّ مدّة العدّة هل تحتسب من مدّة التربّص أم لا ، وهذا أمر آخر يأتي الكلام عنه مفصّلًا .
3 - أن تكون مدخولًا بها :
فلا يقع الإيلاء بالنسبة للتي لم يدخل بها بعد ، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه « 2 » ، بل الإجماع عليه « 3 » ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأصحاب ، مع نسبة المخالف إلى النادر « 4 » . وقال المحقّق النجفي : « لم نتحقّقه [ المخالف ] » « 5 » ، وقد صرّح بالاعتبار كثير من الفقهاء « 6 » .
واستدلّ له بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : « لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » « 7 » .
ورواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يقع الإيلاء إلّاعلى امرأة قد دخل بها زوجها » « 8 » .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 321 ، م 4
( 2 ) جواهر الكلام 33 : 307
( 3 ) الناصريات : 355
( 4 ) المسالك 10 : 134 - 135
( 5 ) جواهر الكلام 33 : 307
( 6 ) المقنع : 352 . المبسوط 4 : 157 . النهاية : 528 . الشرائع 3 : 84 . الجامع للشرائع : 486 . القواعد 3 : 175 . التحرير 4 : 113 . المهذب البارع 3 : 552 . تحرير الوسيلة 2 : 320
( 7 ) التهذيب 8 : 21 ، ح 65 . الوسائل 22 : 316 ، ب 8 من الظهار ، ح 2
( 8 ) الوسائل 22 : 345 ، ب 6 من الإيلاء ، ح 2