1 - حقّ الانتساب :
لا خلاف ولا إشكال في أنّ للجنين حقّ الانتساب إلى أبيه وامّه ومن ينتسب إليهم بواسطتهما ، وذلك عند تحقّق شروط الانتساب ، وعندئذٍ يلحق الولد بالشخص من حين كونه حملًا ، بحيث لو سقط هذا الحمل وجب على الشخص الملحق به هذا الحمل مؤونة تجهيزه ، وتترتّب عليه سائر الأحكام المترتّبة على لحوقه به « 1 » .
2 - حق الإرث :
للجنين حقّ الإرث ممّن يموت من مورّثيه ، فلو مات مورِّثه يفرز سهمه من الإرث ، فإن انفصل حيّاً ثبت له وورثه ، وإلّا رجع إلى أصل مال الميّت ويقسّم على سائر الورثة « 2 » .
( انظر : إرث )
3 - استحقاق ما يوصى له :
تجوز الوصيّة للحمل بعد فرض وجوده جنيناً ، فيستحقّ ما يوصى له ، ولكن تكون ملكيته له ملكية متزلزلة غير مستقرّة ، بل هي متوقّفة على انفصاله حيّاً ، فإن انفصل كذلك استقرّت ملكيته وإلّا انتفت « 3 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : وصيّة ، وقف )
4 - استحقاق ما يقرّ له :
يستحقّ الحمل ما يقرّ له ، نسباً كان أو إرثاً أو وصية ، فيثبت نسبه بالإقرار ويثبت له ما يقرّ له به من إرث أو وصيّة .
( انظر : إقرار )
المرحلة الثانية - مرحلة الطفولة :
تبدأ هذه المرحلة من حين الولادة حتى بدء مرحلة البلوغ ، غاية الأمر يكون في سنّ متقدّمة من هذه المرحلة مميّزاً ، وهذا ما يأتي الكلام عنه تحت عنوان مرحلة التمييز .
والطفل قبل مرحلة البلوغ ليس له أهلية التكليف ، سواء كان مميزاً أو غير مميّز ؛ بمعنى أنّ الالزام والمسؤولية الأخروية لا تثبت له ، فلو كذب أو ترك الصلاة لا يعاقب ؛ لأنّ من شروط التكليف البلوغ ، لكن هذا لا ينفي مسؤولية الولي عن
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 8 : 377 . الرياض 10 : 483 . جواهر الكلام 31 : 230
( 2 ) الشرائع 4 : 16 . القواعد 3 : 354 ، 355 . المسالك 13 : 60 ، 61 . جواهر الكلام 39 : 70 - 73
( 3 ) الشرائع 2 : 255 . القواعد 2 : 448 . المسالك 6 : 236 . الرياض 9 : 447 . جواهر الكلام 28 : 387