النصوص لا تشمل العمل الفاسد في نفسه مع قطع النظر عن فساد العقيدة .
وإن تمشّى منه قصد القربة فلا يبعد شمول النصوص لذلك والحكم بالإجزاء ؛ إذ لا يلزم في الحكم بالإجزاء أن يكون العمل فاسداً عندنا ، بل لا يحتمل اختصاص الحكم بالإجزاء بالفاسد الواقعي « 1 » .
( انظر : إجزاء ، استبصار ، قضاء )
2 - الانتقال في الملكية والاستحقاق :
الانتقال في الملكية والاستحقاق يقع في نقاط :
أ - أسباب انتقال الملكية والاستحقاق وآثارها :
يمكن تقسيم أسباب انتقال الملكية أو الاستحقاق إلى قسمين : أسباب قهرية ، وأسباب اختيارية .
أمّا أسباب الانتقال القهرية - وهي التي يؤدّي وجودها إلى انتقال الملك أو الحقّ من شخص إلى آخر أو من جهة إلى أخرى من دون اختيارهما - فهي مثل الموت الذي يكون سبباً لانتقال ملكيّة التركة من الميّت إلى الورثة .
( انظر : إرث )
ونحو الموت من يحكم بخروج أمواله عن ملكيّته ، كالمرتدّ الفطري ، وانتقال ماله إلى الورثة .
( انظر : ارتداد )
وأمّا أسباب الانتقال الاختياريّة - وهي التي يستلزم وجودها انتقال الملك أو الحقّ من شخص إلى آخر مع الإقدام والاختيار من قبل كلا الطرفين ، أو باختيار أحدهما على الأقل - فهي على نحوين :
1 - أسباب تفيد ملك العين .
2 - أسباب تفيد ملك المنفعة أو الانتفاع .
أمّا النحو الأوّل فأسباب الانتقال فيه قد تكون ناقلة لملك العين بعقد معاوضة ، كالبيع ، والمزارعة ، والمساقاة ، والمضاربة .
وتارةً تكون ناقلة لملك العين بعقد
هامش
( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 3 : 118 - 119 . وانظر : معتمد العروة ( الحج ) 1 : 273 - 274 .