و - لو عجز الإمام عن القيام إلّابما يعتمد عليه فاعتمد حال قيامه تصحّ إمامته بالصحيح « 1 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
ز - يستحبّ لخطيب الجمعة الاعتماد على شيء أثناء الخطبة من قوس أو عصاً أو سيف « 2 » .
( انظر : خطبة ، صلاة الجمعة )
2 - الاعتماد المعنوي :
ويقصد بذلك الاستناد إلى شيء ما غير حسّي ، كاستناد الشاهد إلى علمه حيث بحثوا فيه عن ضرورة أن يكون هذا العلم حسياً .
( انظر : شهادة )
ومن ذلك حرمة الاعتماد على أمر الظالم بمعنى الركون إليه ، قال اللَّه سبحانه وتعالى :
« وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ »
« 3 » . ومنه الاعتماد على حكومة الجور والحاكم الجائر « 4 » .
( انظر : جور )
ومن ذلك أيضاً الاعتماد على الأدلّة بمعنى الاستناد إليها ، فكثيراً مّا استعمل الفقهاء لفظ : « استناد » مع مشتقّاته كقولهم : « لم نقف على مستند » « 5 » أو « مستند هذا الحكم رواية . . . » « 6 » أو « استناداً إلى عدّة روايات » « 7 » أو « استناداً إلى الأصل وإطلاقات بعض الروايات » « 8 » ، وهكذا ، ومرادهم من ذلك ما يرادف استناد الحكم الشرعي إلى دليل واعتماده عليه .
3 - الاعتمادات البنكية :
للاعتمادات البنكية صور يتّضح معناها من خلال استعراضها :
أحدها : أن يكون فتح الاعتماد عبارة عن عقد وتعهّد بين البنك والعميل ،
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 146
( 2 ) جواهر الكلام 11 : 331 . تحرير الوسيلة 1 : 214 ، م 14
( 3 ) هود : 113
( 4 ) انظر : القواعد 2 : 11 . المسالك 3 : 138
( 5 ) المختلف 2 : 314 . الروضة 8 : 120 . وانظر : مستمسكالعروة 2 : 263
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 142
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 45 . وانظر : المسالك 2 : 382
( 8 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 506