د - التقليم بعد أفعال منى قبل دخول مكّة :
يستحبّ لمن مضى إلى مكّة للطواف والسعي تقليم الأظفار « 1 » ؛ لقول الإمام الصادق عليه السّلام في صحيحة عمر بن يزيد :
« ثمّ احلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت » « 2 » .
10 - التذكية بالظفر :
يظهر من كلمات الفقهاء أنّه لا يحلّ الذكاة بالظفر حال الاختيار ، فإن خالف وفعل به لم يحلّ أكله ، سواء كان متّصلا أو منفصلا « 3 » .
خلافا ليحيى بن سعيد الحلّي ، فإنّه قال :
« ويكره [ الذكاة ] بالسن والظفر المتّصلين والمنفصلين » « 4 » .
وأمّا الذكاة بالظفر مع الضرورة لعدم الحديد وخوف موت الذبيحة ففيه قولان :
الأوّل : الجواز « 5 » عند الأكثر « 6 » ، بل ادّعي نفي الخلاف فيه « 7 » ؛ لأنّ المقصود الذي هو قطع الأوداج يحصل بذلك ، وظهور الأدلّة في هذه التوسعة الموافقة لأدلّة نفي الضرر والحرج وغيرهما « 8 » .
الثاني : عدم الجواز ، وهو مذهب جماعة من الفقهاء « 9 » ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه « 10 » ، وتردّد فيه المحقّق الحلّي « 11 » .
ولعلّ المرجع لهم في ذلك إنكارهم صدق عنوان قطع الأوداج عليه ، إضافة إلى أنّ قواعد نفي العسر والحرج تسقط الحكم التكليفي هنا ، ويصعب أن تثبت بها ذكاة الحيوان ؛ لأنّه لو لم يحكم بذكاته ولزم
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 265 . المدارك 8 : 112 . جواهر الكلام 19 :
267 .
( 2 ) الوسائل 14 : 247 ، ب 2 من زيارة البيت ، ح 2 .
( 3 ) المبسوط 4 : 656 . السرائر 3 : 86 . المسالك 11 :
470 . مستند الشيعة 15 : 394 . جواهر الكلام 36 :
105 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 387 .
( 5 ) كشف الرموز 2 : 351 . التحرير 4 : 623 . الدروس 2 :
411 .
( 6 ) مستند الشيعة 15 : 396 . وانظر : المسالك 11 : 472 .
( 7 ) السرائر 3 : 86 .
( 8 ) جواهر الكلام 36 : 102 .
( 9 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف 8 : 280 . المبسوط 4 : 656 . الخلاف 6 : 22 ، م 22 . مستند الشيعة 15 :
397 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 358 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 129 ، م 3 .
( 10 ) الخلاف 6 : 23 ، م 22 . الغنية : 397 .
( 11 ) الشرائع 3 : 205 . المختصر النافع : 251 .