الشافعيّة « 1 » .
واستدلّ عليه « 2 » - مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف - بالروايات ، منها : ما رواه جابر : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله عقّ عن الحسن والحسين عليهما السلام وختنهما لسبعة أيام « 3 » . ومنها : ما رواه مسعدة بن صدقة عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « اختنوا أولادكم لسبعة أيام ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللحم ، وأنّ الأرض لتكره بول الأغلف » « 4 » .
ب - اليوم الأربعين ، قاله بعض الشافعيّة فيما إذا تأخّر ختانه عن اليوم السابع « 5 » .
ج - - العام السابع من عمر الصبيّ ، وهو قول للحنفية ، وذكره بعض الشافعيّة فيما إذا تأخّر ختانه عن اليوم السابع ، أو يوم الأربعين « 6 » .
د - إنّ وقت استحباب الختان هو ما بين العام السابع والعاشر ، وهو قول المالكيّة والحنابلة ، وعن مالك : أنّ وقته إذا سقطت أسنانه « 7 » .
ه - - إنّ وقته هو ما بين العام السابع والثاني عشر ، وهو قول آخر للحنفية « 8 » .
و - لا تقدير لوقته ، فمن كان قوياً يطيق الختان يختن وإلّا فلا ، وهو مختار أبو حنيفة « 9 » .
ز - إنّ وقته عشر سنين ؛ لأنّه يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشراً اعتياداً وتخلفاً ، فيحتاج إلى الختان ؛ لأنّه شرع للطهارة « 10 » .
وقد ذهب بعض الإماميّة وبعض الشافعيّة « 11 » إلى أنّه يجب على الولي ختان المولود في الصغر ؛ لأنّ الختان من مصالح
هامش
المسائل 507 : 10 . جواهر الكلام 260 : 31 .
( 1 ) المجموع 1 : 302 - 303 . روضة الطالبين 7 : 387 ، دار الكتب العلمية . مغني المحتاج 4 : 203 . شرح صحيح مسلم 3 : 148 ، دار الكتاب العربي 1407 ه - .
( 2 ) غنية النزوع : 386 . رياض المسائل 10 : 507 . جواهر الكلام 31 : 260 .
( 3 ) سنن البيهقي 8 : 324 ، ط دائرة المعارف العثمانية .
( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 435 ، ب 52 من أحكام الأولاد ، ح 5 .
( 5 ) المجموع 1 : 303 . روضة الطالبين 7 : 387 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 587 . مواهب الجليل 3 : 258 . المجموع 1 : 303 .
( 7 ) مواهب الجليل 3 : 358 . الإنصاف 1 : 124 .
( 8 ) تكملة حاشية ردّ المختار 1 : 530 ، دار الفكر 1415 ه - .
( 9 ) حاشية ابن عابدين 5 : 478 . البحر الرائق 9 : 359 . الشرح الكبير مع المغني 10 : 110 . الإنصاف 1 : 125 .
( 10 ) البحر الرائق 9 : 359 .
( 11 ) رياض المسائل 10 : 508 . جواهر الكلام 31 : 261 - 262 . المجموع 1 : 303 . روضة الطالبين 7 : 387 .