نحو ذلك ، يدفن بإلقائه في البحر ، إمّا مثقلًا بحجر أو حديد ، أو أن يجعل مستوراً في وعاء « 1 » .
وذُكر التخيير بينهما مشهور الإماميّة « 2 » ؛ لأنّ فيه حفظ لحرمة الإنسان من الهتك بأكل الحيوانات له « 3 » .
واستدلّ عليه بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « . . . ويثقل ويرمى به في البحر » « 4 » ، وورد عنه عليه السلام أيضاً : « . . . يوضع في خابية ويوكى رأسها وتطرح في الماء » « 5 » .
واستظهر بعضهم : أنّ الأقوى هو التخيير بين الأمرين « 6 » .
هذا ويتعيّن الإلقاء مع تعذّر الوصول إلى البرِّ أو تعسّره ، واختلف في وجوب الصبر عليه رجاء التمكّن من الأرض في زمان قصير أو فساده ، فظاهر البعض عدم التربّص به ، ومع العلم بالتمكّن يجب التربّص « 7 » ، وهو اختيار فقهاء المذاهب مع اشتراطهم بعدم القرب من البر بالحدّ الذي لو لم يلقى الميّت فإنّه يتغيّر ، وصرّح بعضهم بأنّه يثقّل إن كان قريباً من دار الحرب ، وإلّا يربط بلوحين ليطفو فربما يصل إلى من يدفنه « 8 » .
3 - الولاية على دفْن الميّت :
يجب دفن المسلم على جميع المسلمين كفاية « 9 » ، ولكن الولاية في ذلك لمن تكون ؟
ذهب بعض الإماميّة « 10 » إلى أنّه ينبغي - لطلب الحظ للميّت - أن يتولّى أمر
هامش
( 1 ) المقنعة : 86 . المبسوط 1 : 181 . السرائر 1 : 169 . شرائع الإسلام 1 : 42 . منتهى المطلب 7 : 407 . مدارك الأحكام 2 : 135 . كشف اللثام 1 : 138 . جواهر الكلام 4 : 292 - 293 .
( 2 ) رياض المسائل 2 : 211 .
( 3 ) رياض المسائل 2 : 211
( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 206 - 207 ، ب 40 من الدَّفْن ، ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 205 - 206 ، ب 40 من الدَّفْن ، ح 1 .
( 6 ) جواهر الكلام 4 : 294 .
( 7 ) المقنعة : 86 . الوسيلة : 69 . المعتبر 1 : 291 . قواعد الأحكام 1 : 21 . ذكرى الشيعة : 64 . جامع المقاصد 1 : 447 . مدارك الأحكام 2 : 134 . كشف اللثام 1 : 138 . جواهر الكلام 4 : 295 - 296 .
( 8 ) حاشية ابن عابدين 1 : 598 - 599 ، 600 . جواهر الإكليل 1 : 117 ، ط دار الباز مكة المكرّمة . القوانين الفقهية : 95 ، ط دار الكتاب العربي . روضة الطالبين 2 : 141 ، 142 . المغني 2 : 500 ، 501 ، ط الرياض .
( 9 ) ذخيرة المعاد ( ط ق ) ج 1 ق 2 : 339 . غنائم الأيّام 3 : 524 . المجموع 5 : 282 . الشرح الكبير ( أبي البركات ) 1 : 413 . حاشية ابن عابدين 2 : 253 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 11 : 85 . المهذّب البارع 4 : 20 . جواهر الكلام 4 : 31 .