3 - نصاب الذهب والفضة في الزكاة :
زكاة النقدين : ذهب الفقهاء إلى أنّ نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون ديناراً ، فيجب إخراج نصف دينارٍ منه بعنوان زكاة « 1 » .
وأمّا نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة فهو مقدار مئتي درهم ، ويجب حينئذٍ إخراج خمسة دراهم منه بعنوان زكاة « 2 » .
واشترط الإماميّة في زكاة الذهب والفضّة أن يكونا مسكوكين دنانير ودراهم ، ولا تجب في غيرهما من الحليّ والسبائك « 3 » .
ولم يشترط ذلك فقهاء المذاهب « 4 » .
( انظر : زكاة )
4 - بيع الدينار بالدينار وبالدرهم ( بيع الصرف ) :
ذهب الفقهاء إلى جواز بيع الصرف ، والذي منه بيع الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، والدينار بالدرهم ضمن شروط ذكروها ، منها :
1 - التقابض في المجلس : ذهب مشهور الإماميّة شهرة تكاد تكون إجماعاً وفقهاء المذاهب إلى اشتراط التقابض في المجلس ، فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف « 5 » .
2 - التماثل في الجنس الواحد : كما ذهبوا إلى اشتراط التماثل في الجنس الواحد ، فلا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ، مثل فضة وفضة ، أو ذهب وذهب ؛ لأنّه ربا ، ويجوز في الجنسين « 6 » .
وتفصيل البحث موكول إلى محلّه .
( انظر : صرف )
5 - التعامل بالدَّراهم المغشوشة :
أجاز فقهاء الإماميّة التعامل بالدراهم
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 83 . المعتبر 2 : 523 . مستند الشيعة 9 : 141 . جواهر الكلام 15 : 168 . تبيين الحقائق 1 : 276 ، ط دار الكتاب الإسلامي . الفواكه الدواني 1 : 505 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 6 : 2 ، ط دار الفكر . المغني 2 : 600 ، ط دار الفكر .
( 2 ) المعتبر 2 : 529 . مستند الشيعة 9 : 144 . جواهر الكلام 15 : 172 . تبيين الحقائق 1 : 276 ، ط دار الكتاب الإسلامي . الفواكه الدواني 1 : 506 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 6 : 2 ، ط دار الفكر . . المغني 2 : 600 ، ط دار الفكر .
( 3 ) جواهر الكلام 15 : 180 - 184 .
( 4 ) فتح القدير 1 : 524 . الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 459 . حاشية القليوبي 2 : 22 .
( 5 ) جواهر الكلام 24 : 4 . بدائع الصنائع 5 : 215 . جواهر الإكليل 2 : 10 . مغني المحتاج 2 : 25 . المغني 4 : 41 .
( 6 ) جواهر الكلام 24 : 13 . حاشية ابن عابدين 4 : 234 . جواهر الإكليل 2 : 10 . مغني المحتاج 2 : 24 . المغني 4 : 39 .