الإماميّة « 1 » ، بل عليه دعوى الشهرة منهم « 2 » ، وهو مذهب فقهاء المذاهب ( الحنفيّة ، والحنابلة ، والمالكيّة ) « 3 » .
القول الثالث : التفصيل بين ما كان من أراضي الإسلام فلا يملك ، وبين أراضي الكفّار التي لا يذبّ عنها المسلمون فيملك ، وبه قال بعض الإماميّة ، وهو مذهب الشافعيّة « 4 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : إحياء الموات )
8 - حكم دخول الحربي دار الإسلام :
لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز دخول الحربي دار الإسلام من دون إذن الإمام ، أو ممّن يجوز له الإذن ، فإذا دخل لا أمان له على نفسه ، ولا على ماله ، ثمّ اختلفوا في حكمه ، هل هو كالأسير فيتخيّر الإمام فيه بين القتل والاسترقاق ، والمنِّ ، والفداء ، أو يكون فيئاً للإمام ؟ فيه خلاف « 5 » .
( انظر : حربي )
9 - إقامة الحربي في دار الإسلام :
اتّفق الفقهاء على أنّ الحربي إذا دخل دار الإسلام بعد الإذن له فهو آمن على نفسه وماله ومن معه من زوجة وأولاد ، فيجوز له الإقامة في دار الإسلام بقدر الحاجة ، إلّا الحجاز فلا يجوز له الإقامة فيها إلّا ثلاثة أيّام « 6 » .
واتّفق الفقهاء على أنّ الحربي المستأمن في دار الإسلام إذا خرج منها بقصد الرجوع إلى دار الإسلام ، فالأمان باق ، وإن خرج بقصد الإقامة في دار الحرب ، انتقض أمانه وصار حربياً « 7 » .
وحيث يدخل المال في الأمان تبعاً ، فإذا خرج المستأمن من دار الإسلام إلى
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 526 ، م 4 . الجامع للشرائع : 375 . رياض المسائل 12 : 348 . جواهر الكلام 38 : 16 .
( 2 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 252 .
( 3 ) الخراج ( أبو يوسف ) : 104 - 105 . المغني 5 : 580 . شرح الهداية 9 : 5 ط الميمنية . مواهل الجليل 6 : 4 ، ط ليبيا . التاج والإكليل بهامش الحطاب 6 : 12 ، ط ليبيا .
( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 266 - 267 . حاشية القليوبي 3 : 92 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 9 : 333 - 334 ، م 194 . جواهر الكلام 21 : 96 . كتاب الامّ 4 : 177 . نهاية المحتاج 8 : 91 . حاشية الدسوقي 2 : 184 . كشّاف القناع 3 : 118 . حاشية ابن عابدين 3 : 275 . بدائع الصنائع 7 : 114 . المغني 8 : 523 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 9 : 334 - 336 . بدائع الصنائع 7 : 114 . مواهب الجليل 6 : 4 .
( 7 ) تذكر ة الفقهاء 9 : 108 ، م 65 . مسالك الأفهام 3 : 31 - 32 . جواهر الكلام 21 : 104 . حاشية ابن عابدين 3 : 250 ، 251 . روضة الطالبين 10 : 289 . المغني 8 : 400 .