إسقاط حق البائع من الخيار ، والثانية : هو موقوف « 1 » .
وذهب الشافعيّة في أحد قولين ، والمالكيّة ، والحنفيّة : إلى أنّ الملك ينتقل بانقضاء الخيار لا بمجرّد العقد ، وعليه فأي تصرّف في المال ، من قِبَلِ المنتقل إليه غير نافذ في مدّة الخيار ؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير « 2 » .
5 - هل المبيع يملّك بالعقد أم يتوقّف على انقضاء الخيار ؟ :
المشهور عند فقهاء الإماميّة : أنّ المبيع يملّك بالعقد وينتقل إلى المشتري انتقالًا غير لازم ، ويلزم بانقضاء الخيار ، وأثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه .
وعن بعضهم « 3 » : توقّف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار وإطلاقه يشمل الخيار المختصّ بالمشتري « 4 » .
واختلف فقهاء المذاهب في هذه المسألة على عدّة أقوال « 5 » :
الأوّل : ينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد ، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة ، وهو أحد أقوال الشافعي .
القول الثاني : توقّف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار ، وهو لأحمد ، ومالك ، والقول الآخر للشافعي ، وبه قال أبو حنيفة : إذا كان الخيار لهما أو للبائع ، وإن كان للمشتري خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري إلّا بانقضاء الخيار .
القول الثالث : إنّ الملك موقوف ومراعى ، فإن فسخا تبيّن أنّ الملك لم ينتقل بالعقد ، وإن أجازا تبيّن أنّه انتقل بالعقد من حين العقد ، وهو القول الثالث للشافعي .
6 - تسليم العوضين في زمن الخيار :
ذهب فقهاء الإماميّة : إلى عدم وجوب
هامش
( 1 ) المغني 4 : 43 - 49 ، ط دار الكتاب العربي .
( 2 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 266 . المجموع 9 : 213 . حلية العلماء 4 : 16 . روضة الطالبين 3 : 112 . المغني 4 : 28 - 30 . بدائع الصنائع 5 : 262 ، 264 - 265 . حاشية ابن عابدين 5 : 85 - 86 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 248 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 11 : 155 ، م 326 . مفتاح الكرامة 14 : 294 - 296 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 160 .
( 5 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 266 . المجموع 9 : 213 . اللباب 1 : 191 ، دار الكتاب العربي . الاختيار لتعليل المختار 2 : 14 ، دار الكتب العلمية 1426 ه - . تحفة الفقهاء 2 : 76 . حلية العلماء 4 : 16 . روضة الطالبين 3 : 112 . المغني 4 : 28 - 30 . الذخيرة ( القرافي ) 5 : 31 ، 328 .