من المرأة « 1 » .
وظاهر كلام المالكيّة التفصيل بين وجود المحارم فتغسّله ، وبين فقدانها فتشتري له من ماله جارية تغسّله ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، وإن لم يوجد فإنّه يُيمّم ويدفن « 2 » .
( انظر : غسل الميّت )
أمّا تكفينه ، فذهب أغلب الفقهاء إلى أنّ الخنثى تكفّن كما تكفّن الجارية عدداً وجنساً للاحتياط « 3 » .
وقال بعض الإماميّة الأحوط ترك الزائد على ثلاثة أثواب والاقتصار عليها « 4 » .
( انظر : تكفين )
وأمّا الصلاة عليه فذهب الإماميّة بالإجماع ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه إذا اجتمع الخنثى مع الرجل ، والمرأة يُوضع الخنثى بين الرجل والمرأة ، وذلك بأن يُوضع الرجل ممّا يلي الإمام ، ثمّ جنازة الخنثى ، ثمّ جنازة المرأة ، ثمّ تُقام الصلاة عليهم جميعاً « 5 » . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة الميّت )
5 - لبسه الحرير والذهب :
ذهب جمهور فقهاء المذاهب في الجملة « 6 » ، وجماعة من الإماميّة « 7 » إلى أنّه يحرم على الخنثى لبس الحرير ، وكذا الذهب أخذاً بالاحتياط وتغليباً للحرمة .
وذهب بعض الإماميّة إلى جوازه لاختصاصه بالرجال ، والخنثى ليس رجلًا على اليقين « 8 » .
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : ذهب ، حرير )
هامش
( 1 ) كشّاف القناع 1 : 91 .
( 2 ) الفواكه الدواني 1 : 444 ، ط دار الكتب العلمية .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 272 . فتح العزيز 5 : 135 . إعانة الطالبين 2 : 130 . البحر الرائق 2 : 311 .
( 4 ) مصباح الفقيه 5 : 224 .
( 5 ) المبسوط 1 : 155 . تذكرة الفقهاء 2 : 68 . مسالك الأفهام 1 : 266 . المجموع 5 : 224 . الثمر الداني : 286 . المبسوط ( السرخسي ) 30 : 107 . بدائع الصنائع 1 : 159 .
( 6 ) الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 382 ، ط دار الفكر . الاختيار 3 : 39 ، العناية على هامش فتح القدير 8 : 507 . بدائع الصنائع 7 : 329 . حاشية ابن عابدين 5 : 465 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 243 . روضة الطالبين 2 : 66 - 67 . كشّاف القناع 1 : 281 ، 2 : 238 . المجموع 4 : 442 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 471 . ذكرى الشيعة 3 : 46 . غنائم الأيّام 2 : 335 . مستند الشيعة 4 : 344 . جواهر الكلام 18 : 245 .
( 8 ) ذخيرة المعاد 2 : 228 .