خِلَافَة
( انظر : إمامة )
خَلْط
( انظر : اختلاط )
خُلْع
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الخُلع بضمّ الخاء وسكون اللام ، من خَلَع : طلاق الرجل زوجته على فدية منها « 1 » .
اصطلاحاً :
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الخُلع وإن رجعت إليمعنى واحد ؛ فمن تعاريف فقهاء الإماميّة : هو إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة ، كراهة منها له خاصّة دون العكس « 2 » .
وعرّفوه أيضاً بأنّه : بذل المرأة لزوجها مالًا فدية لنفسها ؛ لكراهية « 3 » .
وعرّفه آخر بأنّه : طلاقٌ بعوض مقصود لازم لجهة الزوج « 4 » .
وأمّا جمهور فقهاء المذاهب فقد عرّفوه بألفاظ مختلفة ؛ تبعاً لاختلافهم في اعتباره طلاقاً عندهم أو فسخاً ، بأنّه : فُرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ « طلاق أو خلع » « 5 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 4 : 179 . المصباح المنير : 178 ، مادة ( خلع ) .
( 2 ) جواهر الكلام 33 : 2 .
( 3 ) تحرير الأحكام 4 : 81 .
( 4 ) الروضة البهية 6 : 87 .
( 5 ) جواهر الإكليل 1 : 330 ، ط المعرفة . حاشية الدسوقي 2 : 347 ، ط الفكر . شرح الزرقاني 4 : 64 ، ط الفكر . حاشية البناني على الزرقاني 4 : 63 ، ط الفكر . أسهل المدارك 2 : 57 ، ط الثانية . حاشية القليوبي 3 : 307 ، ط الحلبي . روضة الطالبين 7 : 374 ، ط المكتب الإسلامي . كشّاف القناع 5 : 212 ، ط النصر . الإنصاف 8 : 382 ، ط التراث .