حَبْس
أوّلًا - التعريف :
الحبس لغة : هو المنع من الانبعاث والخروج من مكان معيّن ، وهو ضد التخلية ، ويطلق الحبس أيضاً على الموضع الذي يحبس فيه وقد يعبّر عنه بالسجن ، وجمع على حُبوس ، وحبستُه بمعنى وقفتُه فهو حَبيس ، والجمع حُبُس . واحتبسه وحبَّسه : أمسكه عن وجهه « 1 » .
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
وسنتطرق إلى أحكام الحبس القضائي ، أمّا التحبيس بمعنى الوقف فيوكل إلى مصطلح ( وقف ) .
الفرق بين الحبس وبين الحدّ والتعزير :
ذهب بعض الإمامية إلى أنّ الحبس إذا وقع بداعي التأديب والتنبيه كان مصداقاً للعقوبة حدّاً أو تعزيراً ، وإذا وقع بداعي الردع عن ورود الخسارة والضرر من قِبَله على الأفراد والمجتمع ، لم يكن الحبس كذلك « 2 » .
والحبس حدّاً مثل حبس المحارب ، وكذا تخليد السارق في السجن إذا سرق بعد قطع يده ورجله ، إذ الظاهر كونه من قبيل القطع الذي هو حدّ قطعاً « 3 » .
وذهب بعض الإمامية إلى اعتبار السجن مطلقاً من التعزيرات ؛ لأنّ التعزيرات متروكة إلى نظر الإمام ، كذلك السجن ، وأيضاً أنّ الحبس يتناوله العفو ، ولو كان حدّاً لما كان كذلك ، إضافة إلى أنّ الحبس كان يقع في المسجد ، والحدود لا تقام في المسجد « 4 » .
وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز أن يكون الحبس تعزيراً « 5 » .
ثانياً - مشروعية الحبس :
لا خلاف بين الفقهاءفي مشروعية
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 915 . لسان العرب 3 : 19 - 20 . المصباح المنير : 118 ، مادة ( حبس ) .
( 2 ) دراسات في ولاية الفقيه 2 : 444 .
( 3 ) دراسات في ولاية الفقيه 2 : 444 .
( 4 ) أحكام السجون ( الوائلي ) : 57 - 58 .
( 5 ) الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 236 . جواهر الإكليل ( الآبي ) 2 : 296 . الفروق 4 : 79 .