صحّة حوالة المنفعة ؛ إذ المنفعة كالعين لا يتصوّر فيها النقل الحكمي .
وأمّا الحوالة على المنفعة ، فلا يوجد في نصوص الفقهاء ما يشعر بجواز كونها محالًا عليه ، خصوصاً بأنّ الحوالة تصحّ بكلّ دين ثابت في الذمّة .
وعلل بأنّ المنافع التي يستحقّها إنسان بسبب ما ، إنّما تستوفي شخصياً من قبل صاحبها ، وهي دائماً من غير جنس الدين المحال به « 1 » .
4 - حوالة الحقّ :
وهي لا تصحّ ، لنصّ الفقهاء على أنّ الحوالة إنّما تكون بدين ، فلا تصحّ الحوالة بحقّ الخيار أو حقّ الحضانة أو حقّ التحجير « 2 » .
ثامناً - شروط الحوالة :
يمكن تقسيم شروط الحوالة إلى قسمين :
الأوّل - شروط الأطراف الثلاثة ( المحيل ، المحال ، المحال عليه ) :
1 - البلوغ :
اشترط الإمامية « 3 » ، وفقهاء المذاهب « 4 » في المحيل البلوغ ، ولكنّه شرط صحّة عند الإمامية وجمهور المذاهب ، وشرط نفاذ عند الحنفية ؛ لأنّ هذا الشرط من الشرائط العامّة لمطلق التصرّف ، فلا يصحّ التصرّف بدونها ، فالحوالة على هذا في معنى المعاوضة ، ومعاوضات الصبيّ المميّز لاتنفذ إلّا بإجازة وليه ، فحوالته منعقدّة موقوفة على الإجارة .
وكذا المحال اشترط الإمامية والحنفية والمالكية والشافعية فيه البلوغ أيضاً ؛ لأنّه من الشروط العامة كما تقدّم .
وخالف الحنابلة ؛ لأنّهم لا يشترطون رضا المحال إلّا على احتمال ضعيف عندهم « 5 » .
هامش
مستمسك العروة الوثقى 13 : 391 - 392 . شرح العروة الوثقى 31 : 506 - 507 . مهذّب الأحكام 20 : 318 - 319 .
( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 199 .
( 2 ) جواهر الكلام 69 : 216 . مهذّب الأحكام 20 : 318 - 319 . البحر الرائق 6 : 296 حاشية ابن عابدين 4 : 290 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 199 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 14 : 434 . الحدائق الناضرة 21 : 52 . مستمسك العروة الوثقى 13 : 375 . مهذّب الأحكام 20 : 302 .
( 4 ) المجلة ، مادة ( 685 ) . مرشد الحيران ، مادة ( 881 ) . مغني المحتاج 2 : 172 حاشية الخرشي 4 : 232 ، 233 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 337 - 338 . الفروع 2 : 626 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 434 . الحدائق الناضرة 21 : 52 .