حَطِيطَة
( انظر : وضيعة )
حَظْر
أوّلًا - التعريف :
الحظر في اللغة هو المنع ، وهو خلاف الإباحة ، يقال : محظور ، أي ممنوع منه شرعاً أو عقلًا ، والمحظور المحرّم « 1 » .
وفي اصطلاح الفقهاء هو نفس معناه اللغوي .
ثانياً - الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة ؟
بحث الأصوليون في أنّ الأشياء قبل ورود الشرع بها هل الأصل فيها الحظر أم الإباحة ؟ فإذا شكّ المكلّف في حلّ شيء وحرمته ، فهل الأصل فيه الحلّ أم الحظر ؟
ذهب الفقهاء إلى أنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة « 2 » . واستدلّوا لذلك بجملة من الأدلّة :
الأوّل - الكتاب الكريم :
وذكر في ذلك عدّة آيات ، منها : قوله تعالى :
( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا )
« 3 » ، وقوله تعالى :
( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها )
« 4 » ، وقوله تعالى :
( وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ )
« 5 » ، فتدلّ هذه الآيات على أنّ التكليف بالحظر يتوقّف على بيان من الشارع ، وإذا لم يرد ذلك
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 634 . لسان العرب 4 : 202 ، مادة ( حظر )
( 2 ) غنية النزوع 2 : 416 . ذكرى الشيعة 1 : 52 . أنيس المجتهدين 1 : 387 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 56 - 57 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 133 - 134 . المستصفى : 51 . الإحكام في أصول الأحكام ( الآمدي ) 1 : 130 . المحصول ( الرازي ) 1 : 158 .
( 3 ) الإسراء : 15 .
( 4 ) الطلاق : 7 .
( 5 ) التوبة : 115 .