وما ورد في خبر السكوني عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال : « لا يقطع إلّا من ثقب بيتاً أو كسر قفلًا » « 1 » .
لكنّهم اختلفوا في مصاديق المال المحرز الذي يجب القطع بسرقته وهتكه اختلافاً شديداً تبعاً لاختلافهم في تحديد المال المحرز عرفاً .
( انظر : سرقة ، قطع )
2 - الحرز في الوديعة :
الوديعة هي استنابة في الحفظ ، وعليه يجب على الودعي حفظها وحرزها في الموضع الذي يتناسب معها والمعتاد المتعارف لحرز مثلها ، فلو نقلها إلى ما دون ذلك يكون ضامناً ، ولو عيّن المالك حرزاً معيناً وجب الالتزام به وعدم التعدّي عنه « 2 » .
( انظر : وديعة )
حِرفَة
أوّلًا - التعريف :
الحرفة مصدر حَرَف يُحرِفُ وهي ما اشتغل به الإنسان وبه اشتهر ، فيقولون : حرفة فلان كذا يريدون دأبه وديدنه ، وهي بهذا ترادف كلمتي صنعة وعمل « 3 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الحرفة عن معناها اللغوي ، فهم يعتبرون كلّ ما كان طريقاً للاكتساب حرفة « 4 » .
ثانياً - الأحكام :
1 - الحكم التكليفي :
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب القيام ببعض الحرف التي بها قوام المعاش ، كما لا خلاف في حرمة اتّخاذ الحرف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 277 ، ب 18 من حدّ السرقة ، ح 3 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 16 : 183 - 184 . جواهر الكلام 27 : 96 ، 108 ، 112 ، 113 . العقود الدرّية ( ابن عابدين ) 2 : 76 . البحر الرائق 7 : 279 . بداية المجتهد 2 : 311 ، 312 . روضة الطالبين 6 : 339 . المغني 9 : 259 ، 265 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 43 : 30 - 31 .
( 3 ) لسان العرب 3 : 129 . المصباح المنير : 130 .
( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 288 . مغني المحتاج 3 : 166 . حاشية ابن عابدين 2 : 32 . منح الجليل 1 : 711 . نهاية المحتاج 6 : 253 .