الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ )
« 1 » ، وغيره من الأدلّة .
( انظر : إحصان )
ز - الإقرار :
يشترط الحرّيّة في قبول الإقرار ونفوذه من الإنسان إذا استتبع مالًا أو ما فيه المال .
نعم ، يقبل إقرار العبد مع إذن مولاه وتصديقه ؛ لأنّه وإن كان إقراره على نفسه إلّا أنّه في حقّ الغير ، وهو سيّده ؛ لأنّ العبد لا يملك « 2 » .
ح - الشهادة :
ذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والمالكية والشافعية ) إلى اشتراط الحرّيّة في الشهادة ، فلا تقبل شهادة المملوك أصلًا ؛ لأنّ نفوذها على الغير نوع ولاية ، فيعتبر فيها الحرّيّات كسائر الولايات « 3 » .
وذهب الحنابلة إلى قبول شهادة الرقّ في كلّ شيء إلّا في الحدود والقصاص « 4 » .
وذهب جمع من الإمامية إلى عدم اعتبار الحرّيّة وقبول شهادة المملوك مطلقاً إلّا على مولاه ونسب إلى مشهورهم « 5 » .
وذهب بعضهم إلى عدم اعتبار الحرّيّة ، وقبول شهادة المملوك مطلقاً على مولاه وغيره « 6 » .
وحكي عن بعض المتقدّمين اشتراط الحرّية فيها « 7 » .
( انظر : شهادة )
ط - الولاية :
1 - الولاية على الأولاد :
المعروف عند الفقهاء أنّه يشترط في الولي أن يكون حرّاً ، وأنّ المملوك لا ولاية
هامش
( 1 ) النساء : 25 .
( 2 ) جامع المقاصد 9 : 216 . جواهر الكلام 35 : 108 . المجموع 20 : 290 . المبسوط ( السرخسي ) 18 : 69 . بدائع الصنائع 7 : 50 . المدونة الكبرى 6 : 373 - 376 . المغني 5 : 275 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 370 . أسنى المطالب 5 : 939 . الشرح الكبير 12 : 65 .
( 4 ) منتهى الإرادات 2 : 662 . الإنصاف 12 : 60 .
( 5 ) المقنعة : 426 . غنية النزوع : 440 . جواهر الكلام 41 : 2 .
( 6 ) نقله المحقّق في الشرائع 4 : 131 ، عن بعض فقهاء الإمامية .
( 7 ) حكاه العلامة عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف 8 : 512 .