الروايات الدالّة على ذلك ، وتفصيل ذلك يأتي في مصطلح ( قبلة ) .
2 - إدخال الحِجْر في الطواف :
ذهب الإمامية - بالإجماع - وجمهور فقهاء المذاهب إلى وجوب إدخال الحِجْر في الطواف ، وعدم صّحة الطواف من داخل الحِجْر « 1 » ، وذهب بعض الإمامية إلى أنّ هذا الحكم غير مرتبط بكون الحِجْر من البيت أو لا ، فسواء كان داخل البيت أو خارجه يجب إدخاله في الطواف « 2 » ، بينما رتَّب بعض الإمامية المسألتين بعضها على بعض « 3 » .
وذهب بعض المالكية ، وهو قول لبعض الشافعية إلى وجوب أن يكون الطواف خارج الستّة أذرع التي هي من البيت ، فلا يجب عندهم أن يكون الطواف خارج الحِجْر كلّه « 4 » .
3 - إدخال اليد في الحِجْر أثناء الطواف :
ذهب بعض الإمامية ، وهو أحد وجهي الشافعية إلى عدم صحّة الطواف إذا أدخل الحاجّ يده في موازاة ما هو من البيت من الحِجْر ؛ لأنّ بعض بدنه يكون في البيت ، ويُشترط خروجه بأسره منه « 5 » .
وذهب الشافعية - في الوجه الثاني لهم - إلى جواز الطواف ، وذلك لأنّ بدنه خارج البيت ، وحينئذٍ يصدق أن يقال : إنّه طائف بالبيت « 6 » .
وتفصيل ذلك يأتي في مصطلح ( طواف ) .
4 - الطواف على جدار الحِجْر :
ذهب الإمامية - بلا خلاف بينهم - والحنابلة « 7 » والمالكية « 8 » والشافعية « 9 »
هامش
بدائع الصنائع 2 : 131 . حاشية ابن عابدين 1 : 286 . المجموع 3 : 193 .
( 1 ) الخلاف 2 : 324 ، م 132 . ذخيرة المعاد : 628 . مفاتيح الشر ائع 1 : 369 . روضة الطالبين 3 : 80 . المغني 3 : 382 ، 383 . بدائع الصنائع 2 : 131 . شرح الزرقاني 2 : 263 .
( 2 ) مستند الشيعة 12 : 73 . جواهر الكلام 19 : 292 - 293 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 8 : 91 .
( 4 ) شرح الزرقاني 2 : 263 . روضة الطالبين 3 : 80 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 8 : 92 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 347 ، دار العلم ، سنة 1409 ه - .
( 6 ) المجموع 8 : 24 . فتح العزيز 7 : 297 - 298 .
( 7 ) المغني 3 : 403 . كشّاف القناع 2 : 560 .
( 8 ) مواهب الجليل 4 : 98 ، 100 ، دار الكتب العلمية سنة 1416 ه - .
( 9 ) المجموع 8 : 22 .