وقد اتّفق الفقهاء على أنّ الوقوف بعرفة ركن رئيسي في الحجّ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله : « الحجّ عرفة » « 1 » ، وللإجماع « 2 » . والكلام في تحديد الموقف موكول إلى محلّه .
( انظر : عرفات )
1 - وقت الوقوف بعرفة :
قسّم فقهاء الإمامية وقت الوقوف بعرفة إلى اختياري واضطراري ، أمّا الاختياري فيبدأ من زوال الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى غروبها بذهاب الحمرة المشرقية ، وأمّا الاضطراري فيمتدّ من الزوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، واختلفوا في تحديد مقدار الركن من الوقوف الاختياري ، فقيل : إنّ الركن هو مسمّاه ، والزائد إلى الغروب هو الواجب ، يأثم بتركه ويصحّ حجّه « 3 » .
وقيل : إنّ الوقوف بعرفة تمام الوقت الاختياري ركن « 4 » ، ومقتضى الثاني عدم الاجتزاء بالاضطراري مع تركه الاختياري عمداً « 5 » . بل هو مقتضى الكلّ .
والواجب في الاضطراري مسمّى الكون بعرفات ليلًا ، ولا يجب الاستيعاب للإجماع « 6 » والنص « 7 » .
ووقع الكلام بينهم في وجوب الاستيعاب في الوقت الاختياري ، ولهم في ذلك أقوال :
الأوّل : وجوب استيعاب جميع الوقت المحدّد ابتداء ومنتهى « 8 » .
الثاني : الاجتزاء بمسمّى الوقوف والحضور في جزء من أجزاء الوقت في عرفة « 9 » .
الثالث : يجب الاستيعاب العرفي لما
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 : 486 ، تحقيق عزت عبيد . مستدرك الحاكم 1 : 464 ، ط . دائرة المعارف العثمانية .
( 2 ) غنية النزوع : 180 . المعتبر 2 : 207 . مدارك الأحكام 7 : 399 . جواهر الكلام 19 : 32 . بداية المجتهد 1 : 335 .
( 3 ) غنية النزوع : 180 - 181 . تحرير الأحكام 1 : 606 . الحدائق الناضرة 16 : 406 - 407 . جواهر الكلام 19 : 33 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 435 . كشف اللثام 6 : 75 .
( 5 ) كشف اللثام 6 : 75 . جواهر الكلام 19 : 33 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 8 : 190 . منتهى المطلب 11 : 54 .
( 7 ) الحجّ ( الشاهرودي ) 3 : 393 .
( 8 ) الدروس الشرعية 1 : 419 . التنقيح الرائع 1 : 483 . مسالك الأفهام 2 : 275 . جامع المقاصد 3 : 222 . مدارك الأحكام 7 : 393 . جواهر الكلام 19 : 19 .
( 9 ) السرائر 1 : 587 . تذكرة الفقهاء 8 : 182 . رياض المسائل 6 : 363 - 364 .