أ - الطواف الواجب على المفرد هو الإفاضة فقط :
الطواف ثلاثة أنواع : طواف القدوم إلى مكّة ، وطواف الإفاضة ، وهو بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ، وطواف الوداع ، والفرض من ذلك على المفرد هو طواف الإفاضة ، ويسمّى طواف الزيارة وطواف الركن أو الفرض ، وما عدا ذلك إمّا سنّة أو واجب ينجبر به الدم على خلاف بين الفقهاء في ذلك وفي غير الإفراد ؛ لأنّ المفرد لا يطالب بالدم « 1 » .
( انظر : طواف )
ب - عدم وجوب الدم على المفرد :
لا يجب الهدي على المفرد ؛ لأنّه يحرم مفرداً بخلاف القارن والمتمتّع فإن عليهما الهدي ؛ لقوله تعالى :
( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )
« 2 » ، فإنّ القارن كالمتمتّع محرم بالنسكين ، إلّا أنّه يستحبّ الهدي للمفرد « 3 » .
سادساً - أفعال الحجّ :
تنقسم أفعال الحجّ إلى عدّة واجبات بعضها تعتبر أركاناً يبطل الحجّ بتركها عمداً أو سهواً سنتطرّق إلى بيانها ، كما سنشير أيضاً إلى آداب تلك الأفعال ، وقد اختلف الفقهاء في تحديد الأركان ، والكلام في كلّ ذلك ضمن المباحث التالية :
1 - أركان الحجّ :
اختلف الفقهاء في بيان أركان الحجّ على أقوال :
الأوّل : أنّ أركان الحجّ خمسة : الإحرام بالحجّ ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الحجّ ، وسعيه ، وهو لجماعة من فقهاء الإمامية « 4 » .
الثاني : أنّ الأركان أربعة ، وهي : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، والطواف ( وهو طواف الزيارة ) والسعي ، وعليه جمهور فقهاء المذاهب « 5 » .
الثالث : أنّ أركان الحجّ ستّة : النيّة في
هامش
( 1 ) الهداية 1 : 154 . حاشية الدسوقي 2 : 28 . نهاية المحتاج 3 : 313 . المغني 3 : 465 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 205 . حاشية الدسوقي 2 : 29 . نهاية المحتاج 3 : 315 . المجموع 7 : 437 . المغني 3 : 465 ، 467 .
( 4 ) جمل العلم العمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 63 . الجامع للشرائع : 180 . مسالك الأفهام 2 : 226 .
( 5 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 49 . وانظر : مواهب الجليل 4 : 11 . كشّاف القناع 2 : 604 ، ط . دار الكتب العلمية 1418 ه - .