الإجارة يستأجر قضاءً من موضع الصدّ « 1 » ، وبتحلّله حكم الشافعية وقالوا : لا قضاء عليه ولا على المستأجر ، فإن كانت حجّة تطوّع أو كانت حجّة إسلام وقد استقرّت قبل هذه السنة بقي الاستقرار ، وإن استطاع هذه السنة سقطت الاستطاعة ، ويقع ما أتى به الأجير في أصحّ الوجهين عن المستأجر كما لو مات ؛ إذ لا قصر « 2 » .
وعند الحنابلة يحجّ عنه ويفعل عنه ما بقي ؛ لأنّه أسقط بعض الواجب « 3 » .
خامساً - أقسام الحجّ :
وهي بإجماع الفقهاء ثلاثة أقسام : تمتع وإفراد وقران « 4 » ، نشير إلى كلّ منها أوّلًا ، ثمّ نذكر أهم المباحث المرتبطة بها كالتالي :
الأوّل - حجّ التمتّع :
وهو إجمالًا الإحرام بالعمرة من الميقات في أشهر الحجّ ، ثمّ يأتي مكّة فيؤدّي مناسك العمرة ويتحلّل ، ويمكث بمكّة حلالًا ، ثمّ يُحرم بالحجّ من مكّة ويأتي بأعماله « 5 » .
الثاني - حجّ الإفراد :
وهو أن يُحرم للحجّ وحده مفرداً عن العمرة ، فيؤدّي أعمال الحجّ ، ثمّ يأتي بعده بعمرة مفردة « 6 » ، وهل الاتيان بالعمرة المفردة واجب فيه عند جميع الفقهاء ؟ هذا ما سوف يأتي بيانه لاحقاً .
الثالث - حجّ القران :
يختلف تفسير حجّ القران لدى فقهاء الإمامية عنه لدى جمهور فقهاء المذاهب ، فهو كالإفراد ويمتاز عنه بسياق الهدي عند فقهاء الإمامية « 7 » ، بينما يرى فقهاء المذاهب في كيفية حجّ القران هو أن يُحرم بالعمرة والحجّ جميعاً ، ويأتي بهما في نُسك واحد ، ويرى جمهورهم أنّهما يتداخلان فيطوف
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 381 .
( 2 ) المجموع 7 : 137 . روضة الطالبين 2 : 306 .
( 3 ) الإنصاف 3 : 410 . المبدع شرح المقنع 3 : 94 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 7 : 167 . مجمع الفائدة 6 : 1 . مستند الشيعة 11 : 208 . فقه الصادق 10 : 9 . بداية المجتهد 1 : 266 - 269 ، ط . دار الفكر 1415 ه - . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 43 .
( 5 ) جواهر الكلام 18 : 3 - 4 . تحفة الفقهاء 1 : 411 - 412 ، ط . دار الكتب العملية . بداية المجتهد 1 : 266 - 267 ، ط . دار الفكر 1415 ه - . المجموع 7 : 150 وما بعدها . المغني 3 : 232 ، ط . دار الكتاب العربي .
( 6 ) جواهر الكلام 18 : 43 . تحفة الفقهاء 1 : 411 - 412 . بداية المجتهد 3 : 266 - 270 . المجموع 7 : 150 وما بعدها . المغني 3 : 232 .
( 7 ) جواهر الكلام 18 : 50 .