القيمي ، والأرش إن تلف بعضه ، أمّا في غصب غير المنقول كالعقار وتلفه ، فقد ذهب جمهورهم كالمالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى الضمان ، وذهب الأحناف إلى عدم الضمان ، إلّا في الموقوف ومال اليتيم والمال المعدّ للاستغلال « 1 » .
( انظر : غصب )
8 - تلف اللقطة :
لو تلفت اللقطة في يد واجدها في مدّة زمان التعريف ، فقد ذهب الإمامية فيه إلى عدم الضمان ؛ لأنّه مستأمن عليها من قبل الشارع فلا ضمان عليه « 2 » .
واتّفق فقهاء المذاهب على أنّ اللقطة أمانة عند الملتقط إذا أخذها بنيّة الحفظ ، فإذا تلفت عنده من غير تعدٍّ أو تفريط لا ضمان عليه « 3 » .
( انظر : لقطة )
9 - تلف المهر :
ذكر بعض الإمامية أن الزوج لو عيّن عيناً لمهر الزوجة فتلفت قبل القبض وجب لها مثل تلك العين إن كانت من ذوات الأمثال ، وإن كانت من ذوات القيم فإن كانت قد طالبته بها وجب لها أكثر القيم من يوم المطالبة إلى يوم التلف ، وإلّا وجب لها قيمة يوم التلف .
هذا إن كان التلف بسبب الزوج أو أمر سماوي وإن كان التلف بسبب أجنبي ، تخيّرت في إلزام الزوج بالقيمة يوم الإتلاف أو بأكثر القيم مع المطالبة ، فيرجع الزوج على المتلف ، ويجوز لها الرجوع على الزوج بتفاوت القيمة من يوم المطالبة إلى وقت الإتلاف لو رجعت على الأجنبي بالقيمة ، ولو أتلفته هي كان ذلك بمنزلة القبض فلا يجوز لها المطالبة به « 4 » .
وفصّل الأحناف في تلف المهر بين أن يكون بيد الزوج ، وبين تلفه حال كونه بيد الزوجة ، وبين أن يكون تلفاً فاحشاً ، وبين كونه غير فاحش ، فإذا تلف بعض المهر تلفاً فاحشاً حال كونه بيد الزوج بفعل أجنبي ، فالمرأة بالخيار بين أخذ المهر ناقصاً مع
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 114 ، 116 . القوانين الفقهية : 335 . مغني المحتاج 2 : 277 ، 282 ، 283 . كشّاف القناع 4 : 77 ، 90 .
( 2 ) تحرير الأحكام 4 : 467 . العناوين الفقهية 2 : 482 .
( 3 ) بدائع الصنائع 6 : 201 . مواهب الجليل 6 : 72 . مغني المحتاج 2 : 408 . كشّاف القناع 4 : 209 ، 213 .
( 4 ) تحرير الأحكام 3 : 553 .