الصلاة ، وهو ما نسب إلى بعض الإمامية « 1 » .
القول الخامس : كراهة التكفير في الصلاة ، وهو ما ذهب إليه بعض آخر من الإمامية « 2 » .
القول السادس : إباحة القبض في الفرض والنفل ، وهو قول لمالك « 3 » .
( انظر : صلاة )
ب - التكفير بمعنى الانحناء الزائد :
ذهب فقهاء الإمامية إلى استحباب الاعتدال في القيام واستواء النحر ، ويظهر من بعضهم كراهة التكفير بمعنى الانحناء الكثير في القيام « 4 » ، وهو ما فسّر به التكفير في الصلاة في بعض كتب اللغة والمرويات ، وكراهته بهذا المعنى مروية لدى فقهاء المذاهب « 5 » .
( انظر : صلاة ، قيام )
2 - التكفير بمعنى الرمي بالكفر :
للفقهاء ضوابط يحكمون من خلالها بكفر بعض الناس ، من قبيل أن يكون الشخص منكراً للخالق تعالى أو النبوة أو لوجوب الصلاة أو الصيام أو الحجّ ، أو سائر ضروريات الدين الأخرى . ورمي من اعتقد بأمثال ذلك بالكفر يعدُّ أمراً سائغاً ولا إشكال فيه بينهم ، وفيما عدا ذلك يقع الكلام في أمور :
التحرّز من تكفير أهل القبلة :
اتّفق جمهور فقهاء المسلمين على حرمة تكفير كلّ مسلم يقرّ بالشهادتين ولا ينكر ضروريات الدين ، وما صدر من البعض في طول تاريخ المسلمين من تكفير بعض الفرق للفرق الأخرى التي تخالفها في الرأي ، إنّما كان بداعي التعصب أحياناً ، والمقابلة بالمثل أحياناً أخرى « 6 » . وقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن تكفير المسلم ، نذكر منها :
هامش
( 1 ) انظر : مختلف الشيعة 2 : 191 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 125 .
( 3 ) مواهب الجليل 1 : 537 .
( 4 ) انظر : المقنع : 75 . ذكرى الشيعة 3 : 278 . جواهر الكلام 9 : 281 - 282 .
( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 188 ، ط الحلبي . مجمع البحرين 3 : 477 ، ( كفر ) . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 227 .
( 6 ) انظر : المواقف ( اللايجي ) : 392 - 394 . شرح المقاصد 5 : 227 - 228 . حاشية ابن عابدين 3 : 285 ، 289 . الإيمان والكفر ( السبحاني ) : 58 - 62 .