والحجّ .
وهذا المعنى من التكفير هو التكفير السائغ ، وقد يرمى بالكفر من لا يستحقّ فيكون التكفير غير سائغ « 1 » . وسيأتي توضيح ذلك إجمالًا .
ثانياً - الأحكام :
يقع الكلام في أحكام التكفير ضمن عدّة موارد ، نتناول فيها حكم معاني التكفير المتقدّمة ، بنحو الإجمال كالتالي :
1 - التكفير في الصلاة :
تقدّم أنّ التكفير في الصلاة يُطلق ويراد منه أحد قسمين : الأوّل : وضع اليد اليمنى على اليسرى ، أو العكس أثناء القيام ، والثاني : الإنحناء أثناء القيام .
أ - التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى :
اختلف الفقهاء في حكم وضع إحدى اليدين على الأخرى عند القيام في الصلاة على أقوال :
القول الأوّل : الحرمة وبطلان الصلاة ، ذهب إليه مشهور فقهاء الإمامية ، بل ادّعي عليه الإجماع ، ونفي الخلاف « 2 » ، وهو قول لبعض المالكية « 3 » .
القول الثاني : أنّ من سنن الصلاة القبض ووضع اليد اليمنى على اليسرى ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) ، على خلاف بينهم في كيفية القبض ومكان وضع اليدين « 4 » .
القول الثالث : استحباب الارسال وكراهية القبض في الفرض والجواز في النفل ، وهو قول مشهور المالكية « 5 » .
القول الرابع : استحباب ترك التكفير في
هامش
( 1 ) انظر : الانتصار : 477 . تذكرة الفقهاء 9 : 408 . الأقطاب الفقهية : 95 . مجمع الفائدة 13 : 207 وما بعدها . حاشية ابن عابدين 3 : 285 ، 289 ، 306 . حاشية الدسوقي 4 : 308 - 310 . مغني المحتاج 4 : 137 . كشّاف القناع 6 : 168 ، 174 وما بعدها .
( 2 ) الخلاف 1 : 321 وما بعدها . تذكرة الفقهاء 3 : 295 . جواهر الكلام 11 : 15 .
( 3 ) حاشية الدسوقي 1 : 250 . بداية المجتهد 1 : 137 . المنتقى 1 : 281 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 3 : 95 .
( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 533 ، مطبعة الزمان ، القاهرة . مغني المحتاج 1 : 152 . كشّاف القناع 1 : 333 ، نشر مكتبة النصر ، الرياض .
( 5 ) مواهب الجليل 1 : 537 ، ط ليبيا . حاشية الدسوقي 1 : 250 .