الزيادة في مقابلة المخالف ، كأن باع مدّ عجوة ودرهم بمدّي عجوة ، وتلف الدرهم المعين قبل قبضه أو ظهر استحقاقه ، فقد استندوا في إبطال هذا البيع بتطرق الربا حينئذٍ ؛ لاستلزام بسط الثمن على أجزاء ذلك المبيع « 1 » .
وكما في بيع الجزاف ؛ ما لو باع صبرة من طعام على أنّها مائة قفيز فوجدها المشتري أقلّ ، فإن من أجاز بيع الجزاف خيّر المشتري بين أخذ الموجود بحصّته من الثمن وبين فسخ البيع . واستندوا في ذلك إلى أنّ الثمن ينقسم على أجزاء المبيع « 2 » .
ج - التقسيط في الإقالة :
إذا تقايلا في البعض فقد ذهب بعض الإمامية إلى جوازه ، وأنّه يُقسّط الثمن على المثمن ، ومنع المالكية من الإقالة في بعض السَّلَم « 3 » .
( انظر : إقالة )
2 - التقسيط في الإجارة :
أ - تقسيط الأجرة على المدّة :
ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا آجر سنة مثلًا ، لم يحتج إلى أن يبيِّن في العقد تقسيط الأجرة على شهورها ، وهكذا لو كانت المدّة أكثر من سنة « 4 » ، وللمالكية بعض التفصيل في ذلك .
ب - تقسيط الأجرة مع تلف بعض العين المستأجرة :
لو تلف بعض العين المستأجرة ، تُقوّم الأجزاء السابقة على التلف وينسب إلى المجموع ، ويؤخذ من المسمّى بتلك النسبة « 5 » .
( انظر : إجارة )
3 - التقسيط في المهر :
في تزوج الرجل امرأتين أو أكثر بعقد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 10 : 183 - 184 .
( 2 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 9 : 78 - 79 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 455 . مسالك الأفهام 3 : 437 . الحدائق الناضرة 20 : 92 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 18 : 223 . مسالك الأفهام 5 : 211 . جواهر الكلام 27 : 300 . بدائع الصنائع 4 : 187 . الهداية 3 : 329 . فتح العزيز 12 : 339 ، ط دار الفكر . حاشية الدسوقي 4 : 45 . كشّاف القناع 4 : 6 ، ط دار الكتب العلمية .
( 5 ) مسالك الأفهام 5 : 196 . وانظر : تكملة البحر الرائق 2 : 10 . المغني 6 : 28 . الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 2 : 18 .