تقبيلًا ، بل يحرم عليه النظر إليها بشهوة ، بإجماع فقهاء المسلمين .
ويترتّب على تقبيل الأجنبية استحقاق الإثم ، وثبوت التعزير في حقّه « 1 » . وتفاصيل المسألة والأقوال فيها موكول إلى محلّه .
( انظر : تعزير ، زنا )
2 - تقبيل الرجل أو المرأة مماثله مع الريبة :
لا يجوز للرجل ولا المرأة تقبيل المماثل له بشهوة ، وكذا المعانقة ومماسّة الأبدان ، بلا خلاف بين الفقهاء ، وبلا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ، ويثبت فيه الإثم ، واستحقاق التعزير « 2 » ، على التفصيل الذي يذكره الفقهاء في محلّه .
( انظر : زنا ، لواط )
ب - التقبيل الممنوع بالعنوان الثانوي :
قد يتغيّر حكم التقبيل بعنوان ثانوي يطرأ عليه ، كما في تقبيل الزوج زوجته المباح بالأصل ، فإنّه يتغيّر إلى الكراهة حال الصوم ، أو إلى الحرمة حال الإحرام والاعتكاف ، على ما اختاره الكثير من فقهاء الإمامية « 3 » ، وفقهاء المذاهب « 4 » ، وكما في تقبيل المحارم المباح مع عدم الشهوة والريبة ، فإنّه معها يتبدّل حكمه إلى الحرمة « 5 » .
وتفصيل الكلام في ذلك كلّه موكول إلى محلّه .
( انظر : إحرام ، اعتكاف ، صوم )
ثالثاً - آثار التقبيل :
1 - أثر تقبيل الأجنبية :
تقدّم أنّ تقبيل الرجل للمرأة الأجنبية يوجب ثبوت الإثم واستحقاق العقوبة ( التعزير ) ؛ لحرمته ، وللنصوص المتظافرة
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 289 - 291 . حاشية ابن عابدين 5 : 233 . جواهر الإكليل 3 : 107 . حاشية القليوبي 2 : 106 . المغني 3 : 379 ، 380 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 386 - 387 . حاشية ابن عابدين 5 : 233 ، 344 . شرح الزرقاني 1 : 167 . حاشية القليوبي 2 : 213 . كشّاف القناع 5 : 12 - 15 . جواهر الإكليل 1 : 20 .
( 3 ) رياض المسائل 5 : 333 - 334 . جواهر الكلام 16 : 314 - 315 . الحجّ ( الكلبايكاني ) 2 : 48 .
( 4 ) الاختيار 1 : 134 . حاشية ابن عابدين 2 : 136 . حاشية الدسوقي 1 : 544 . جواهر الإكليل 1 : 147 . المغني 3 : 212 ، 213 .
( 5 ) نضد القواعد الفقهية : 275 .